Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الثالثة : لو أقام بينةً على دار أنها كانت في يده أمس .. لم يُسمع على أصح القولين(١) حتى يقيمها على ملكه في الحال، وكذلك لو ادعى أنها كانت ملكاً له بالأمس، وإذا ادعى عليه(٢) شيئاً كان في يد الميت .. حلف الوارثُ على العلم، إلا أن يُوَجِّه الدعوى عليه فيقول: يلزمُك تسليمُه إليَّ .. فيحلف على البَتِّ.
الرابعة : لو تلفظ النصرانيُّ بكلمة عند موته، فادعى ابنُه المسلمُ أنها كانت كلمةَ الإسلام، وأقام بينة، وأقام ابنُه النصرانيُّ بينة أنها كانت كلمةَ الشرك .. تهاترتا لتضادِّهما(٣)، ومَن رأى القرعةَ .. أفرع، ومَن رأى القسمة .. قَسَم(٤)، وصلينا على الميت كما لو اختلط بالمسلمين موتى من المشركين(٥)، ولو لم تكن الشهادةُ على كلمةٍ واحدةٍ .. فبينةُ الإسلام أولىُ؛ لأنها زيادةُ علم.
الخامسة : لو كانت دارٌ في يد أخوين مسلمين، فادعى أحدُهما فقال: كنتُ مسلماً أو كان أبي مسلماً، وقال أخوه: إنما كان إسلامُك بعد موته .. فاليد لقديم الإسلام، وعلىُ مَن ادعى حدوث إسلامه قبل موته البينةُ.
ولو قالت امرأة الميت وهي مسلمة: زوجي مسلم، وقال أولادُه وهم كفار: بل ١/٩٣ هو كافر، وقال أخو الزوج وهو مسلم: بل مسلم، ولم يعرف .. فالميراثُ موقوفٌ حتى نتبين(٦).
السادسة : لو تداعيا داراً في يدهما وأقاما بينتين .. سقطتا وتحالفا بالتهاتُر،
(١) معتمد كما في ((المنهاج)) وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (٦٣/١٢) وانظر ((مغني المحتاج)) (٤ / ٤٨٣).
(٢) قوله: (عليه) ساقط من (ب).
(٣) إذ يستحيل موته عليهما فتسقطان وكأنه لا بيّنة، فيصدّق النصراني بيمينه؛ لأن الأصل بقاء كفر الأب. اهـ ((مغني المحتاج)) (٤٨٦/٤)، و((الروضة)) (٧٦/١٢).
(٤) قوله: (ومن رأى القرعة ... إلخ) قولان ضعيفان. انظر ((الروضة)) (٥١/١٢، ٧٦)، و((مغني المحتاج)) (٤ / ٤٨٠، ٤٨٦).
(٥) ويقول المصلي: أصلي عليه إن كان مسلماً، ويدفن في مقابر المسلمين. انظر ((مغني المحتاج)) (٤ / ٤٨٦).
(٦) انظر ((أسنى المطالب)) كتاب الدعاوى - الباب الخامس في البينة - الطرف الثالث في التعارض في الموت.
702