Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
أما الأسباب. فأربعة :
الأول : خروجُ خارج من أحد السبيلين ، وليس يلتحق به خارجٌ من غيرهما ، فلا وضوء في قيء ولا رُعاف ولا فَصْد ولا حِجامة(١) ؛ توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القيء، فقيل: أفريضة يا رسول الله؟ فقال: ((لا ، ولو كان فريضة .. لذكره الله في كتابه))(٢)، وكذلك القهقهة وإن كانت في الصلاة لا تنقض الوضوء خلافا لأبي حنيفة في المسألتين(٣).
الثاني : زوالُ العقلِ بجنون أو سكر أو إغماء ، قاعداً كان أو مضطجعاً ، وبالنوم إلا أن يكون قاعداً ممكناً أسفلَه من الأرض(٤).
الثالث : مسُّ فرج الآدمي(٥) ببطن الكف دبراً كان أو قبلاً ، ولا ينتقض بفرج
(١) وهذا مذهب المالكية أيضاً، وهو قول أكثر الصحابة والتابعين ، بدليل ما رواه أبو داوود (١٩٨ ) عن جابر رضي الله عنه - بإسناد حسن كما في ((المجموع)) - : أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرسا المسلمين ليلة في غزوة ذات الرقاع ، فقام أحدهما يصلي ، فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فیه ، فنزعه ، ثم رماه بآخر ، ثم بثالث ، ثم ركع وسجد ودماؤه تجري » ، وذهب الحنفية والحنابلة إلى نقض الوضوء بذلك. انظر: ((البدائع)) (٢٤/١) و((بداية المجتهد)) (٣٤/١) و((المجموع)) (٥٦٥٤/٢) و((المغني)) (١٧٥/١ -١٧٦).
(٢) رواه الدارقطني (١٥٩/١) من حديث ثوبان، قال ابن حجر في ((الدراية)) (٣٢/١): (سنده واهٍ جداً).
(٣) انظر: ((الهداية)) (١٤/١ -١٦).
(٤) لما روى مسلم (٣٧٦) عن أنس رضي الله عنه قال: ( كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثمّ يصلون ولا يتوضؤون ) فحملوه على النائم ممكناً مقعده من الأرض ؛ جمعاً له مع حديث علي رضي الله عنه الذي رواه أبو داوود (٢٠٣) بسند حسن عنه صلى الله عليه وسلم: ((وكاء السَّه العينان ، فمن نام .. فليتوضأ)).
(٥) وهو مذهب جماهير العلماء خلافاً للحنفية. انظر: ((المجموع)) (٣٤/٢-٤١) بدليل حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا مس أحدكم ذكره .. فليتوضأ)» وهو صحيح كما في (( المجموع)) رواه أبو داوود (١٨١) والنسائي (١٦٣ ) والترمذي (٨٢) وابن ماجه ( ٤٧٣ ) .
70