Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الثانية: إذا نذر(١) إتيان بقعة .. نظر: فإن نذر إتيان عرفة .. لم يلزمه شيء ؛ لأنها حل (٢)، وإن نذر إتيان بقعة من حرم مكة .. لزمه حج أو عمرة، وإن نذر أن يأتي مسجد المدينة أو مسجد إيليا (٣) .. لم يلزمه شيء في أظهر القولين (٤).
الثالثة: لو نذر وقال : ( أحج عامي هذا ) فحال بينه وبينه عدو أو سلطان .. فلا قضاء عليه ؛ لأنه محصر(٥) ، وإن حدث به مرض أو خطأ في عدد أو نسيان أو توانٍ .. قضاه(٦) .
الرابعة: إذا نذر هَذْيَ ثوبٍ .. تَصَدَّقَ به على مساكين الحرم (٧)، وإن نوى أن يعلقه ستراً على البيت .. فعليه ما نوى ، وعليه مؤنة التبليغ إذا قال : لله علي إهداؤه ، فإن قال : جعلته هدياً .. فمؤنة التبليغ من ذلك الشيء (٨) ، وحسن لو تبرع، وإهداء الأرض : أن يبيعها ويُهدي قيمتها ، والله أعلم .
***
(١) قوله: (إذا نذر) ساقط من (أ).
(٢) قال في ((الروضة)) (٣٢٤/٣): (فإن أراد التزام الحج وعبّر عنه بشهود عرفة أو نوى أن يأتيها محرماً .. انعقد نذره بالحج ، وإن لم ينو ذلك .. لم ينعقد نذره ) .
(٣) أي : ( القدس ) وفي هامش ( ب): ( الأقصى ).
(٤) معتمد كما في (( الروضة)) ( ٣٢٥/٣).
(٥) قال في ((الروضة)) (٣٢١/٣): (لأن المنذور حجّ في تلك السنة ولم يقدر عليه ، وكما لا تستقر حجة الإسلام والحالة هذه ) اهـ
(٦) معتمد كما في ((الروضة)) (٣٢٢/٣) لكن قيّد المرض بالحادث بعد الإحرام .
(٧) قال الماوردي في ((الحاوي)) (٤٨٣/١٥): ( لأنه محلّ الهَدْي في الشرع فانصرف إليه في النذر ؛ قال الله تعالى: ﴿هَدْيَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ﴾) اهـ وفيه تفصيل في المسألة فليراجع .
(٨) انظر: ((الروضة)) (٣٣٢/٣).
675