Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
صغيراً ثوباً واحداً كسوةَ مثلِه ، غيرَ أنَّ التمليك شرط ، فليدفعه إلى القيم ، ولا يكفي عارية الكسوة في الكفارة ، وأما أمر النية وعدد المساكين وصفتهم .. فكما مضى .
لا يجوز أن يطعمَ خمسةً ويكسوَ خمسةً ؛ لأنه خلاف الأمر(١) .
الخصلة الثالثة : الإعتاق ، وصفة الرقبة ذكرناها في الظهار ، ولا تتصور الكفاراتُ الماليةُ في حق العبيد ؛ إذ لا ملك لهم ، وكذلك المكاتب على أحد القولين(٢) ، فإن أعتق بإذن سيده وقلنا : نفذ والولاءُ لسيده .. لم يجز، وإن وقفنا ولاءه فعتق الأصل فجعلنا الولاء له .. أجزأ عن كفارته، وإذا عَتَق العبدُ وكفَّر بالمال .. أجزأ ، وإن صام .. أجزأ أيضاً على قولِ اعتبار يوم الوجوب ، ومَن كان نصفه حراً ونصفه عبداً وملك بنصفه الحر مالاً .. فهو حرّ في حكم الكفارة .
ومن مات .. فكفاراته وزكاته وحجُّه من رأس المال ، والمذهب : أن وصيته بها مستغنى عنها ، وإن أوصى بالعتق عن يمينه وثُلُثُّه لا يحتمل .. أُطعم عنه، إلا أن يجيزوا .
الخصلة الرابعة : الصوم ، وإنما يجوز للرقيق أو المفلس ، ومَن لم يملك سوى مسكنٍ يكفيه ولا فضل فيه ، وسوى خادم يخدمه .. فهو فقير وإن ارتفعت قيمة المسكن(٣)، فإن كانت خِطَّته واسعة .. كلَّفه بعضُ أصحابنا بيعَ بعضها .
(١) قوله: ( الأمر ) ساقط من ( أ).
(٢) الذي صحّحه الإمام النووي في ((تصحيح التنبيه)) أنه يكفِّر بالإطعام والكسوة بإذن السّيد. انظر ((مغني المحتاج )) (٣٢٨/٤) .
(٣) قال في ((مغني المحتاج)) (٣٢٨/٤) عند قول ((المنهاج)): ( فإن عجز عن الثلاثة .. لزمه صوم ثلاثة أيام ) ما نصّه : ( تنبيه : المراد بالعجز : ألاَّ يقدر على المال الذي يصرفه في الكفارة ، كمن يجد كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته فقط ، ولا يجد ما يفضل عن ذلك مالاً ، ومَن له أن يأخذ من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة والكفارات .. له أن يكفر بالصوم ؛ لأنه فقير في الأخذ فكذا في الإعطاء ، وقد يملك نصاباً ولا يفي دخلُه بخرجه فتلزمه الزكاة وله أخذها ، والفرق بين البابين : أنا لو أسقطنا الزكاة .. خلا النصاب عنا بلا بدل، والتكفير بالمال له بدل وهو الصوم) اهـ وانظر: ((الروضة)) (٢١/١١).
670