Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
العاشر : لو حلف لا يرى منكراً إلا رفعه إلى فلان القاضي ، فرأى فما فَرَّطَ فمات القاضي .. لم يحنث، وإن عُزِل .. فليرفعه ، فإن لم يفعل .. خشينا أن يحنث ، إلا أن يكون نيته أن يرفع إليه ما دام قاضياً .
الجنس الأخير ، وهو يجمع ألفاظاً مختلفة متفرقة :
لو حلف بطلاق امرأته ألاَّ يتزوج عليها .. حنث بأن يتزوج ، وهي في عدة طلقة رجعية ؛ لأنها في نكاحه ، وإن قال : إن لم أتزوج عليكِ فأنت طالق .. فهذا على الأبد لا يحنث إلا قبيل موته أو موتها ، فإن تزوج عليها بَرَّت يمينُه سواء تزوج من يشبهها أو لا يشبهها . ٨٧ / أ
ولو قال : (لأدخلن الدار غداً إلا أن يشاء فلان ألا أدخل ) فإن شاء فلان ولم يدخل .. لم يحنث، ولو قال: ( والله لا أدخل الدار غداً إلا إن شاء فلان ) ففعل ولم يعرف شاء أولم يشأ .. لم يحنث ؛ إذ الأصل عدم المشيئة .
ومَن حلف على فعل نفسه .. لم يحنث بفعل غيره إلا أن يكون له نية ، ومن حلف على فعلين ليفعلهما أو ليتركهما .. فحثه وبرُّه بهما جميعاً لا بأحدهما ، ولو حلف بطلاقها إن خرجت بغير إذنه .. كان ذلك على مرة ، فإذا أذن لها مرة فخرجت ثم خرجت ثانية بغير إذن .. لم يقع ، ويصح الإذن على ظهر غيب منها ، والاحتياط أن يُشْهد ، فإذا لم تعلم أنه أذن فخرجت .. فالورع أن يُحنث نفسه ؛ لأنها خرجت عاصية له عند نفسها .
ولو حلف ما له مالٌ .. فالدين والعين والمواشي والناضُّ سواء إذا أطلق ، والكل مال .
ولو حلف لأضربن عبدَه مئة سوط ، فجمع ضغثاً كما أُمر به أيوب عليه الصلاة والسلام فماسه كلُّها يقيناً أو ظاهراً .. بَرَّت يمينه، وإن تيقن عدمَ المماسة .. لم يَبَرَّ ،
(١) قوله : ( إلا) ساقط من (ب) .
(٢) قال في ((المنهاج)): ( حلف لا يبيع أو لا يشتري ، فعقد لنفسه أو غيره .. حنث ، ولا يحنث بعقد وكيله له ... ) انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٥٠/٤) و((الروضة)) (٤٧/١١-٤٨).
667