Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
السادس : لو حلف ليقضين حقَّه غداً إلا أن يشاء تأخيرَه - يعني مشيئةَ صاحب الحق - فمات قبل أن يشاء تأخيره وقَبْل التمكن .. لم يحنث إذا لم يحنث المكره ، والأصل عدم المشيئة ، فإن تمكن ولم يقضِ حقَّه .. حنث .
ولو قال : / إلا أن يشاء فلان ، فمات الذي جعل المشيئةَ إليه .. لم يَبرَّ؛ لأن الإكراه زائل ؛ ومشيئة وارث فلان لا تقوم مقام مشيئته ، ولا الدفع إلى وارث صاحب الحق يقوم مقام الدفع إلى صاحب الحق.
ولو حلف لا يدخل الدارَ إلا بإذن فلان، فمات فلان، فدخل الدار .. حنث في يمينه.
ولو حلف على غريمه لا يفارقه حتى يَسْتَوِفِيَ حقَّه منه، ففَرَّ غريمُه .. لم يحنث ؛ لأنه لم يفارقه .
ولو كان حلف لا أفترق أنا وأنت .. حنث إذا حنَّثنا المكره ، وكذلك لو تعذر بالإفلاس ففارقه ، ولو استوفى وفارقه ، فصادف المقبوض زيفاً .. حنث إذا حنَّثنا الخاطىء، ولو أخذ عوضاً .. حنث ؛ لأنه غير حقه وإن كانت القيمةُ كفافاً(١) ، والافتراقُ ههنا كالافتراق في البيع .
ولو حلف : لأقضين حقَّه غداً ، فقضاه اليوم .. حنث غداً عند طلوع الفجر ، وقيل : عند الغروب ، وإن كانت نيته : ألاَّ يخرج غداً حتى أقضيك .. بَرَّ في يمينه ، ولو أبراه ربُّ الحق اليوم .. فهذا من الإكراه ، ولا حاجة إلى القبول. فإن كان نوى ألاَّ يبقى عليه غداً شيء . . بَرَّ في يمينه .
السابع : لو حلف لا يدخل على فلان بيتاً ، فدخل على غيره ، فوجده فيه عالماً .. حنث(٢)، وإن لم يعلم .. فعلى القولين(٣)، ولو علم فعزله بالنية .. فالصحيحُ(٤):
(١) إلا أن ينوي أنه لا يفارقه وعليه حق .. فلا يحنث. انظر: ((الروضة)) (٧٦/١١).
(٢) لوجوده صورة الدخول عليه. اهـ ((مغني المحتاج)) (٤/ ٣٣٤).
(٣) أي: على القولين في الناسي هل يحنث أم لا، والأصح عدم الحنث. انظر: المرجع السابق (٣٣٤/٤ _٣٣٥).
(٤) معتمد ، فمتى علم بوجود زيد حنث بالدخول مطلقاً وإن نوى الدخول على غيره دونه . انظر : المرجع السابق .
665