Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وقوعُه مستبعداً إلا أنه ممكن ، ومنهم من لم يُجِزْ للاستبعاد(١).
٨٥/أ النظر الثاني : فیما يُستحَق المال به/
وفيه مسائل أربع :
الأولى : إن وقعت نَكْبة(٢) .. نظر: فلو أغرق(٣) فسقط السهمُ من يده .. لم يحسب وأعيد عليه ، وكذلك لو انقطع وَتَرُه أو انكسر قوسه أو عرض دابةٌ أو عرض في يده عارضٌ ، ولو أصاب مع العارض بالنصل .. حسبت له .
وما قيل(٤) : إنه من سوء صنيعه لا من عارض .. فمحسوب عليه(٥).
ولا حكمَ للريح، والصحيحُ : أن الشديدةَ العصف كذلك(٦) ، ولو لطم دابة ثم أصاب بنصله .. حسب له ، ولا يحسب الإصابة بالفوق شيئاً ، ولو انقطع السهمُ باثنين فأصاب بالنصل من أحد نصفيه .. حسب ، وإن أصاب بالنصف الثاني أو بالفوق .. لم يحسب ، فإن كان في الغرض سهم فأصاب بالنصل فوقه فأخطأ .. رُدَّ عليه؛ لأنه عارض ، وإن كسره وأصاب .. حسب له(٧) كما لو لطم دابة .
الثانية : إذا تشارطا الخواسق - وهو : ما خرق الجلد(٨) ، والإصابة : ما قرع -
= بينها ، ثمّ قال: ( وفي وجه : لا تجوز الزيادة على مئتين ، وهو شاذ) اهـ
(١) ضعيف، وهو شاذ كما مرّ عن ((الروضة))، وانظر تفاصيل هذه المسألة في: ((الحاوي)) (٢٣٦/١٤_٢٣٨) .
(٢) هي المصيبة ، والجمع نكبات. اهـ (( المصباح المنير)) مادة ( نكب ) .
(٣) يقال: أغرق النازع في القوس؛ أي: استوفى مدّها. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة ( غرق) .
(٤) هذا كلام مبتدأ ، والمراد به : أن ما ينسب إلى خطأ الرامي .. يحسب عليه، بخلاف ما ينسب إلى عارض .
(٥) قوله : ( عليه ) ساقط من ( ب).
(٦) أي: لا حكم لها فتحسب له، وهذا ضعيف، والأصح - كما في ((الروضة)) (٣٨٥/١٠) -: أنه لا تحسب له .
(٧) قوله : ( له ) ساقط من ( ب ) .
(٨) في ((الروضة)) (٣٦٦/١٠) و((المنهاج)): (الخسق: هو أن يثبت فيه) اهـ والقرع: هو الإصابة المجرّدة ، والخرق : هو أن يثقب الغرض ولا يثبت فيه ، والخرم : أن يصيب طرف الغرض فيخرمه ، والمرق: أن يثقبه ويخرج من الجانب الآخر. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣١٦/٤) و(( الروضة)) (٣٦٦/١٠) .
656