Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وفيه فصلان :
ويجوز أن يُشترط للسابق مال بعقدٍ يُعقد ، وإنما جُوِّز ذلك تحريضاً على التعلم بممارسة الخيل ؛ فإنه عُدَّة القتال قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ الآية .
وإنما ينعقد العقد ويستحق المال بشروط خمسة :
الأول : أن تكون البهيمة التي عليها السبق من الخيل ، فأما الحُمُر والبغال .. فالمذهب : أنها بخلاف الخيل(٢)، وكذلك السفن والزواريق(٣)؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((لا سبق إلا في نَصْل أو خُفِّ أو حافر))(٤) فدخل تحت النصل(٥) السهام
(١) وهما سنة كما في ((المنهاج)) لقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ وفسَّر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي ، رواه مسلم (١٩١٧)، وروى البخاري (٢٨٩٩) عن سلمة بن الأكوع قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم ينتضلون فقال: ((ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان رامياً))، ولما روى البخاري ( ٦٥٠١) عن أنس : كانت العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق ، فجاء أعرابي علىْ قَعودِ له فسبقها ، فشقَّ ذلك على المسلمين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ حقاً على الله ألاَّ يرفع شيئاً من هذه الدنيا .. إلّ وضعه)) قال المزني: ( سألنا الشافعيَّ أن يصنف لنا كتابَ الرمي والسّبق ، فذكر لنا أن فيه مسائل صعاباً ، ثم أملاه علينا ، ولم يُسبق إلى تصنيف هذا الكتاب). اهـ انظر: ((الطبقات الكبرى)) (٩٨/٢).
(٢) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: صحة المسابقة عليهما، ومثلهما الفيل. انظر: (( مغني المحتاج)) (٣١٢/٤) .
(٣) أي: لا تصح المسابقة عليهما، وهذا ما نقله الإمام الرافعي في ((الشرح الكبير)) (١٧٦/١٢) عن الأكثرين ؛ لأن سبقها بالملاح لا بمن يقاتل فيها ، ولأن الحرب لا تقع بها ، وإنما تقع فيها .
(٤) رواه أبو داوود (٢٥٧٤) والترمذي (١٧٠٠) من حديث أبي هريرة ، وحسنه .
(٥) في (أ): (النّص ).
651