Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وأصلُها على الإباحة إلا ما تستثنيه عشرةُ أصول :
الأصل الأول : ما في نصِّ الكتاب تحريمُه مثل الخنزير(٢)، أو في نص رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريمُه(٣) .. فهو حرام.
الثاني : ما في معنى نصِّ الكتاب ونصِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم(٤).
الثالث : كل ما كان له ناب يعدو به عدواناً بيناً .. فهو حرام، وكذلك ما كان في معناه؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كلُّ ذي ناب من السباع حرام))، وكذا المخلب لقوله: ((وكلُّ ذي مخلب من الطير حرام))(٥).
الرابع : ما أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتله كالفواسق الخمس مثل: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والحية، وفي معناها الكلب العقور(٦)، وكل سَبُع عادٍ .. فهو حرام.
الخامس : ما نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن قتله .. فهو حرام مثل الهُدْهُد والنحلة والصُّرَد(٧).
(١) قال في ((التحفة)) (٣٧٧/٩): (ومعرفتها من آكد مهمات الدين؛ لما في تناول الحرام من الوعيد الشديد المشار إلى بعضه بقوله صلى الله عليه وسلم: ((أي لحم ينبت من حرام .. فالنار أولى به)) والأصل فيها قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثَ﴾) اهـ
(٢) والخمر، والميتة، والدم، والمنخنقة، والموقوذة، والنطيحة.
(٣) كالحُمُر الأهلية فيما رواه البخاري (٤٢١٦) ومسلم (١٤٠٧) عن سيدنا علي كرّم الله وجهه: (أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية).
(٤) كالنبيذ في معنى الخمر كما مثل له في ((الوجيز)) انظر: ((الشرح الكبير)) (١٢٧/١٢). رواه مسلم (١٩٣٤) من حديث ابن عباس بلفظ: ((نهى عن كل ...)).
(٥) رواه البخاري (٣٣١٥) ومسلم (١١٩٩).
(٧) رواه أبو داوود (٥٢٦٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
647