Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
النساء ، وأن يغرم للزوج ما سَمَّى، وآتاها من مهرٍ حلالٍ(١)، ويغرم ذلك من بيت المال .
فعلى هذا : الإمام إذا أطلق(٢) في زماننا .. هل يغرم مهرَ النساء إذا جئن مسلمات ؛ إذ لا خلاف أنه لا يردهن ؟ فيه قولان :
أحدهما(٣) : يغرم ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الإمام إذا أطلق .. أَوْهَم دخولَهن تحت العقد كما أطلق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وسَكَتَ مع علمه بأنهن لا يدخلن ، وقيل : إنه لم يعلم أنهن لا يدخلن حتى عَرَّفَه الله تعالى ذلك .
والثاني(٤) : لا يغرم الإمام ؛ لأنه نُسِخَ دخولُ النساء تحت العقد وكُنَّ قد دخلن في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ورد النسخُ بأن المرأة المسلمة لا تُردُّ ويُغرم مهرها ، واليومَ فلا يدخلن تحت العقد ؛ لأنه بعد النسخ .
الأول : أنه إنما يغرم حيث يغرم إذا جاء الزوج ومنعه إياها ، فإن أتتنا زوجةُ عبدٍ منهم فجاء أبوها .. لم نغرم، وإن جاء سيد العبد .. لم نغرم، وكذلك إن جاء العبد وحده ، وإن جاء العبد والسيد جميعاً .. غَرِمنا للسيد ما آتاها .
الثاني : إن هربت امرأة مسلم إليهم وقد شرطنا لهم ألاَّ يردوا من جاءهم منا .. غَرِمنا للمسلم من بيت المال(٥) ما آتاها ، وإن جاءتنا منهم امرأة صداقها ألف ، فمنعناها فهربت إليهم امرأةُ مسلم صداقُها أيضاً ألف فمنعوها .. دفعنا حقَّ الزوج
(١) رواه البخاري (٤١٨١) من حديث المسور رضي الله عنه .
(٢) أي: فلم يشترط ردّ النساء ولا عدمه. انظر: ((الروضة)) (٣٣٩/١٠).
(٣) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (٣٤٠/١٠) -: أنه لا يجب غرم المهر إلى زوجها. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٦٣/٤).
(٤) هو المعتمد كما مرَّ .
(٥) قوله : ( بيت المال ) ساقط من (ب).
326