Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
أو بكتبة التوراة .. فالوصية باطلة ، والوصية ببناء الرباط للمجتازين صحيحة .
الرابع : ما يستحلونه في دينهم إذا أَسَرُّوه .. لم يُكشف سترُهم فيه ولم يُمْنَعوا ، إلا إذا رجع منهم ضررٌ إلى شيء محترم ، وإن تبايعوا فيما بينهم خمراً .. لم يَقْضِ قاضينا بالثمن ، فإن قضى قاضيهم ولم يتَّفِق القبض حتى أسلما أو تحاكما .. لم نعترض ، ونمنعهم إن اشتروا عبداً مسلماً أو مصحفاً ، والصحيح : أنه لا ينعقد .
الخامس : إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم .. فلقاضينا أن يحكمَ بحكم الإسلام إذا رضُوا به ، وفي وجوبه قولان :
أحدهما(١) : أنه يتخير كما في حقّ المعاهدين؛ إذ فيهم قال الله تعالى: ﴿فَاَعَّكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ .
والثاني(٢): أنه يجب؛ لأنهم التزموا أحكامَ دارنا، بخلاف المعاهد(٣).
السادس : إذا أفلس الذمي بالجزية أو مات .. فالإمام غريم مع الغرماء ، ومن مات أو أسلم وسط الحول .. فقسط ما مضى من الحول واجب على أصحِّ القولين(٤) ، ولا يجب شيء في القول الآخر ؛ منعاً من التجزئة ، فإنها لا تؤخذ إلا دفعة في آخر السنة/ . ٨١/أ
والنظر في : شرطها ، وحكمها
ولها شرطان(٥) :
(١) ضعيف، والأظهر في ((المنهاج)) - وهو القول الثاني الآتي في المتن - : أنه يجب علينا الحكمُ بينهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنِ أَحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ وهذه الآية ناسخة للآية المذكورة في قول التخيير كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه الطبراني في «الأوسط)) ( ٨٧١٧). انظر: (( مغني المحتاج)) (١٩٥/٣) في باب نكاح المشرك .
(٢) هو المعتمد كما مرَّ .
(٣) فلا يجب علينا الحكم بين المعاهدين إذا ترافعوا إلينا بخلاف الذميين ، والفرق أن المعاهدين لم يلتزموا أحكامنا ولو نلتزم دفع بعضهم عن بعض بخلاف الذميين . وهذا فيما لو كان المترافعان معاهِدَين ، أمّا لو ترافع إلينا مسلمٌ ومعاهد ، أو ذميٍّ ومعاهد .. وجب علينا الحكم بينهما . انظر : المرجع السابق .
(٤) معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (٣١٢/١٠).
(٥) بل أربعة كما في ((الروضة)) (٣٣١/١٠) والذي لم يذكره المصنف رحمه الله هو: أن يتولاه الإمام أو=
629