Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
بهم الدار والقسمة أو لم تختلف ، ولو سبي مملوكان متناكحان أو أحدهما .. فأصح الوجهين(١): ألاَّ ينفسخ النكاح ؛ لأنه لم يطرأ عليهما رقُّ لم يكن.
الحكم الثاني : إذا سبي الطفلُ مع أمِّه(٢) .. فلا تُوَلَّهُ(٣) والدة بالتفريق بينها وبين ولدها ، بخلاف الأخوين ، والأبُ كالأم لشفقته ، فإن فرق بينهما في البيع .. فأصح القولين : الفساد.
الحكم الثالث : أن الطفل المسبي يحكم بإسلامه تبعاً للسابي المسلم إذا لم يكن معه في السبي أحدُ أبويه ، فإن كان معه أحد أبويه الكافرين .. فالطفلُ كافر بكفره ، ولنا بَيْعُهُ من المشركين مع أمه أو أبيه ، فإن مات بعد السبي أبوه المسبي .. فالطفل كافر وإن كان سابيه مسلماً ؛ لأن الاعتبارَ بأول السبي ، وموت أبيه الكافر لا يوجب إسلامه.
التصرف الثالث : في أموالهم بالتملك
وللتملك أربع جهات :
الأولى : الاغتنام ، ويجوز ذلك في دار الحرب ، أعني التملك بالقسمة كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو غزت شرذمةٌ من المسلمين .. فلا حرج ، وما حازوه .. فغنيمة مُخَمَّسة(٤) ، والأحسن استئذان الإمام ؛ لئلا يغفل عنهم.
الثانية: ما كان ملكه مباحاً في دار الإسلام كالصيد .. فهو لمن أخذه ، إلا أن
= أو مكلفٍ اختار الإمام رقّه؛ فإن مَنَّ عليه أو فادى به .. استمرّ نكاحه. انظر: ((التحفة)) (٢٥٢/٩).
معتمد. انظر: المرجع السابق و((مغني المحتاج)) (٢٣٠/٤).
في (أ): (إذا سبي الأم مع الطفل ) والمثبت من (ب ).
التوليهُ: أن يفرق بين المرأة وولدها، وفي الحديث: ((لا تولّه والدة بولدها)) أي: لا تجعل والهاً وذلك في السبايا. اهـ (( مختار الصحاح)) مادة ( وله) ( ص ٦٤٩).
وكذا ما أخذه واحدٌ أو جمعٌ من دار الحرب بسرقة أو وجد كهيئة اللقطة على الأصح كما في ((المنهاج)) ، فالكل غنيمة مخمّسة ؛ لأن دخوله دار الحرب وتغريره بنفسه يقوم مقام القتال ، ومقابل الأصح: هو لمن أخذه خاصّة وادّعى الإمام الاتفاق عليه. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٣٠/٤-٢٣١) و((التحفة)) (٢٥٤/٩-٢٥٥) و((الروضة)) (٢٦٠/١٠).
616