Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وفي الثالثة تقطع اليد اليسرى من الكوع كذلك ، وفي الرابعة تقطع الرجل اليمنى كذلك، ويُعَزَّر بعد ذلك إذا سرق ويحبس ؛ كذلك أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(١) ، وكذلك فعل أبو بكر رضي الله عنه (٢) ، وإن سرق أولَ مرة ويدُه اليمنى مقطوعةٌ .. قطعت رجلُه اليسرى ، ثم اليد اليسرى في المرة الأخرى .
وللقاطع(٣) ثلاثة أحوال :
الأولى : أن يَقتل ويأخذ المالَ ، فيُقتل ثم يُصلب ويُترك ثلاثةَ أيام ، وعفوُ الوليِّ لا يحقن دمه ؛ فإنه حدٍّ، والصحيح(٤): أن يُقتل الحرُّ ههنا بالعبد ، والمسلمُ بالكافر ، وفيه قول آخر(٥) : أنا نعتبر الكفاءة ، ولا يُقتل الواحد بالجماعة(٦).
الحالة الثانية : أن يقتل ولا يَأخذ المال(٧) .. فيقتل ولا يُصلب .
= تركه السلطان .. فلا شيء عليه ، وحينئذ يستحب للسارق أن يحسم ولا يجب ؛ لأنّ في الحَسم ألماً شديداً وقد يهلك الضعيف، والمداواة بمثل هذا لا تجب بحال. انظر: ((مغني المحتاج )) (١٧٨/٤) قلت: وفيما وَصَل إليه الطب الحديث في مداواة مثل هذا غناءٌ عمّا كان في الماضي ، والحمد لله ربّ العالمين .
(١) رواه الدارقطني (١٨١/٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
(٢) رواه مالك في ((الموطأ)) (٨٣٥/٢). [تنبيه] قال في ((الروضة)) (١٤٩/١٠): (يجب على السارق ردُّ المال إن كان باقياً، وضمانه إن تلف ، سواء في ذلك الغني والفقير ) اهـ
(٣) وهو ملتزم الأحكام مسلم أو مرتد أو ذمي ، مكلف له شوكة ، ولا يشترط في قاطع الطريق عدد ، ولا ذكورة ولا سلاح ، فالواحد ولو أنثى إذا كان له فضل قوّة يغلب بها الجماعة وتعرّض للنفس والمال مجاهرة مع البعد عن الغوث .. قاطعٌ ، وكذا الخارج بغير سلاح إن كان له قوّة يغلب بها الجماعة ولو باللكز والضرب بجمع الكفّ. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٨٠/٤).
(٤) ضعيف، والمعتمد - كما في ((المنهاج)) -: أنّ قتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص ، فلا يقتل بولد ولا بذمي ولا بعبد. انظر: المرجع السابق (١٨١/٤).
(٥) هو المعتمد كما مرّ .
(٦) بل يقتل بواحد، والباقين ديات. كما في ((المنهاج)). انظر : المرجع السابق .
(٧) قوله : ( المال ) ساقط من ( أ). ٦٠٣
603