Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الثاني : حدٌّ القذف من حقوق الآدميين يَسقط بالعفو ويُورَّث إرثَ المال ، ولكن لا يتبعض ، فإذا عفا كلهم إلا واحداً منهم .. فلذلك الواحدِ استيفاء جميع الحدّ(١).
وهي موجبة للقطع وللغرم جميعاً .
والنظر في : أربعة أركان
الركن الأول : ما يقطع به ، وهو كل نصاب متقوم معصوم محرز لا شبهة للسارق فيه ، فهذه خمسة أوصاف :
الأول: النصاب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((القطعُ في ربع دينار))(٣) فكلُّ ما يساوي ربعَ دينارٍ مضروبٍ .. قُطع به (٤) ، وإن سرق من تِيْرِ الذهب ربعَ مثقال لا يساوي ربعاً مضروباً .. فالصحيحُ(٥) : أن لا قطع، ولا يعتبر كمالُ القيمة بشهادة الشهود إلا عند السرقة ، فإن نقصت القيمة أو زادت بعد الإخراج من الحرز .. فلا اعتبار به كما لا اعتبار بالهبة ، فلو وهبه للسارق بعد وجوب الحدِّ .. لم يسقط القطع عنه .
لو اشترك جماعة في سرقة نصاب .. فلا قطع حتى يبلغ نُصُباً على عدد رؤوسهم ،
= العفة ، فإن قيل: التائب من الذنب كمن لا ذنب له .. أُجيب: بأن هذا بالنسبة إلى الآخرة . انظر : ((مغني المحتاج)) (٣٧٢/٣).
(١) معتمد كما سبق في ( كتاب اللعان).
(٢) بفتح السين وكسر الراء، ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها ، وهي لغة : أخذ المال خفية ، وشرعاً: أخذه خفية ظلماً من حرز مثله بشروط. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٥٨/٤).
(٣) رواه مسلم (١٦٨٤) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: (( لا تقطع يد سارق إلاّ في ربع دينار فصاعداً )).
(٤) هذا مذهب جمهور الفقهاء ، ودليله الحديث المذكور في المتن، وقال الحنفية: لا قطع إلاّ في سرقة عشرة دراهم. انظر: (( العناية)) (٣٥٦/٥ -٣٥٨)، و((المغني)) (٩٥/٩ -٩٦).
(٥) معتمد، وهو الأصح كما في (( المنهاج)) لأن المذكور في الخبر لفظ الدينار ، وهو اسم للمضروب. انظر : المرجع السابق .
598