Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
عليه حكمه ؛ خلافاً لأبي حنيفة (١) ، وحسنٌ لو أخر الإمامُ الحدَّ عن دار الحرب إلى دار الإسلام .
فهذه عقوبة الردة والبغي ، وهي للإرهاق إلى الطاعة ، لا للجزاء على ما سبق ، بخلاف ما بقي من الحدود ، والله أعلم .
والنظر في : موجبه ، ومثبته
ولموجبه ثلاث مراتب :
المرتبة الأولى: الرجمُ ، وهو واجبٌ على كلِّ زانٍ محصن(٣) ، والمحصنُ هو : المكلفُ الحرّ المصيب(٤) في نكاح صحيح ، سواء كان النكاح في رقِّ أو صغر أو جنون ، أو في حالة الكمال على الأصح(٥) ، وسواء كان المحصن مسلماً أو ذمياً ، خلافاً لأبي حنيفة ؛ إذ جعل الإسلامَ شرط الإحصان(٦).
وكيفيته : أن يُقتل بالحجارة شتاءً كان أو صيفاً ؛ أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فحُفر لماعز حفرةٌ إلى صدره ثم رجم ، وإن شاء الإمام .. حضر ، وإن شاء أمر طائفة من المسلمين بالحضور .
(١) انظر: ((المبسوط)) (٩٩/٩-١٠٠).
(٢) هو كما في ((المنهاج)): (إيلاج الذكر بفرج محرّم لعينه خالٍ عن الشبهة مشتهى)) اهـ انظر: ((مغني المحتاج )) (٤/ ١٤٣ - ١٤٤).
(٣) أجمعت الأمة على أن حدَّ الزاني المحصن الرجم ، وأنكرته الخوارج ، فخرجوا عن الإجماع ، وقد أخرج البخاري (٦٤٤٢)، ومسلم (١٦٩١) عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال: ( إنّ الله بعث محمداً بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم ، قرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم حقّ في كتاب الله تعالى على مَن زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف ) .
(٤) والاعتبار بتغييب الحشفة في القبل. كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٤/ ١٤٧).
(٥) ضعيف، واستظهره في ((الوجيز)) أيضاً، والأصح - كما في (( المنهاج)) - : اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه انظر: المرجع السابق و ((الشرح الكبير)) (١٣٠/١١).
(٦) انظر: ((الهداية)) (٣٨٥/١).
593