Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
أن أَقَسَم .. فيُقْسِمُ الورثة، والقيمةُ لأم الولد، فإن نكل الورثة .. لم تُقْسِمْ على الصحيح أمُّ الولد.
لو جُرِح فمات مرتداً .. بطلت القسامة ؛ لأن النفس هدر ، ولا قسامة إلا في النفس(١)، ولو جرح وهو عبد فعتق ومات .. ثبتت القسامة للورثة وللسيد بالقسط.
النظر الثالث في : كيفية القسامة
وينبغي للحاكم أن يَسْتَوْصِفَ القتل ، ويَسْتَقْصِيَ الدعوى حتى تصيرَ معلومة ، ويصيرَ المدَّعى عليه معلوماً(٢) واحداً أو عدداً(٣)، ويُغَلَّظ لفظُ اليمين بالزمان والمكان ، ثم إن كان الوليّ واحداً .. أقسم خمسين يميناً ، وإن كانوا عدداً .. فأصحُ القولين(٤): أنهم يُسْتَحْلَفون على مقادير نصيبهم من الدية(٥)، وإن انكسر بالتوزيع .. جبرنا كلَّ كسرٍ حتى لو كانوا ستين يحلف كلُّ واحد منهم يميناً واحدة.
لو لم يكن لَوْثٌ فبدأ الحاكم بتحليف المدَّعى عليه .. فأشهرُ القولين(٦): أنه
لأن النصَّ ورد في النفس لحرمتها ، فلا يتعدى إلى ما دونها كما اختصت بالكفارة ، فلا قسامة فيما دون النفس من قطع طرف وجرح وإتلاف مال ، بل القول في ذلك قول المدعى عليه بيمينه . اهـ المرجع السابق (١١٤/٤).
قوله : ( معلوماً) ساقط من ( ب ).
عبارة ((المنهاج)): (يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركة ، فإن أطلق .. استفصله القاضي ، وقيل : يعرض عنه . وأن يعيِّن المدعى عليه، فلو قال : قتله أحدهم .. لا يحلفهم القاضي في الأصح ). اهـ انظر: المرجع السابق (١٠٩/٤).
معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (١٨/١٠) وهو معتمد ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١١٥/٤).
عبر في ((الروضة)) و((المنهاج)) بالإرث. انظر: المرجعين السابقين.
معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (٢١/١٠) والمذهب كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني=
587