Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
حياً .. فأصح المذاهب(١) : أنه ليس بقاتل ؛ لأن الأصل براءة الذمة ، لكن يحلف بالله ما ضربه حياً.
الحجة الثانية : القَسَامة(٢)
والنظر في : محلها ، وكيفيتها ، وأهلها ، وحكمها
النظر الأول : في محلها
وكلُّ قتيل في محل اللوث .. يوجب القسامة/ ، أعني البداية باليمين(٣) ٧٣/ب بالمُدَّعِي(٤) ؛ لأن اليمينَ في جانب مَن غَلَب على القلب صدقُه ، واللَّوْث يُغَلِّب على الظنِّ صدقَ المدَّعي ؛ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقَسامة في قتيل خيبر ، وهو عبد الله بن سهل الأنصاري(٥)؛ لوجود اللوث - أي: الأمارات المغلبة على الظنّ(٦) - فإنّ خيبرَ كانت دارَ يهود ، ولا يخالطهم غيرُهم ، وكانت العداوةُ بينهم وبين الأنصار ، وخرج عبدُ الله بخيبر لبعض حاجاته قبل العصر ، فوُجِد قتيلاً قبل الليل ، فَغَلَب على الظن أنهم قتلوه ، فكذلك نقول : لو دخل نَفَرٌ بيتاً أو صحراء ، أو التقى صفان في قتال فلم يفترقوا إلا وبينهم قتيل ، أو شهد خَلْقٌ من الصبيان قبل أن يتفرقوا أو يُلَقَّنوا ، أو من العبيد ، أو شهد عدلٌ واحدٌ وعَيَّن الوليُّ مَن يدعي عليه وأمكن أن يكون
(١) ضعيف، والأظهر - كما في ((الروضة)) (٤٠/١٠) و((الشرح الكبير)) (٦٨/١١) -: أنّ المصدّق الوليّ.
(٢) هي بفتح القاف: اسم للأيمان التي تُقْسم على أولياء الدم ، مأخوذة من القَسَم وهي اليمين ، وهي : أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يميناً. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٠٩/٤) ووجوب الحكم بالقسامة مذهب جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم ؛ للحديث الآتي في المتن ، وخالف أبو قلابة وعمر بن عبد العزيز ، فلم يروا جواز الحكم بها . انظر (( فتح الباري )) كتاب الديات ، باب القسامة و ((البدائع)) (٢٨٧/٧).
(٣) قوله : ( باليمين ) ساقط من ( أ).
(٤) هذا مذهب جمهور الفقهاء ، خلافاً للحنفية القائلين بأنّ المدَّعى عليه هو من يبدأ باليمين . انظر ((العناية)) (٣٧٣/١٠ -٣٧٦)، و((المغني)) (٣٩٠/٨-٣٩١).
(٥) رواه مسلم (١٦٦٩) والترمذي ( ١٤٢٢).
(٦) قوله: (على الظن) ساقط من (ب) قال في ((مغني المحتاج)) (١١١/٤): (اللوث لغة: القوة، واصطلاحاً : قرينة تدل على صدق المدعي) اهـ
585