Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وهو : تحريرُ رقبة مؤمنة ، فمَن لم يجدْ .. فصيامُ شهرين متتابعين ، ولا مدخلَ فيها للإطعام على الصحيح(١) . وهي واجبةٌ بالعمد والخطأ وشبه العمد(٢)، وبالمباشرة والسبب ، وحتى حفر البئر وما أشبهه ، وفي كلِّ قتیل/ مضمونٍ بالدية حتى الجنين .١/٧٣
وقد تجب الكفارةُ حيث لا دية ، وهو في بلاد الحرب إذا أرسل سهماً إلى العدو غيرَ عالم بمكان مسلم فيصيب مسلماً . فهذه موجَبات القتل .
***
(١) معتمد، وهو الأظهر كما في ((المنهاج))، ولو مات قبل الصوم .. أُطْعِمَ من تركته كفائت صوم رمضان، ومقابل الأظهر: أنه يطعم ستين مسكيناً كالظهار. انظر: (( مغني المحتاج)) (١٠٨/٤).
(٢) أجمع العلماء على وجوب الكفارة بالقتل الخطأ للنص عليه ، واختلفوا في العمد ؛ فقال أئمتنا وهو رواية عن الإمام أحمد : تجب فيه الكفارة ؛ قياساً على القتل الخطأ ، وتغليظاً عليه . وقال الجمهور : لا تجب . وأمّا القتلُ شبهُ العمد .. فالجمهور على وجوب الكفارة به ، وليس عند المالكية شبهُ عَمْدٍ وإنما القتل عندهم عمد أو خطأ، وعليه: فلا كفارة عندهم إلا في القتل الخطأ. انظر: ((الحاوي)) (٣٠٨/١٦ -٣١١) دار الفكر و((المغني)) (٤٠١/٨).
582