Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
لو بعدت دارُ الإخوة وقربت دارُ الأعمام .. فأقيسُ القولين: أن تُضْرَبَ على الإخوة بالكتاب إلى قاضيهم ، وكذلك لو كثر عددُ العاقلة والدرجةُ واحدةٌ وقَلَّ الأرشُ .. فالقياس: أن يُقَسَّطَ على جميعهم وإن حَصَّ كلَّ واحدٍ منهم شَعيرةٌ(١).
الركن الثالث : في السّبب
وهو ما يمكن أن يقال : لولاه لما حصل الموت ، من غير فصل بين أن يكون بمباشرة كحَزِّ الرقبة والجرح ، أو بسبب كما لو حفر بئراً فتَرَدَّى فيه إنسانٌ .. فإن الضمان يجب على عاقلة الحافر لكن بشرط أن يكون الحفرُ عدواناً ، بأن يَحْفِرَ في ملك الغير أو في طريق ضيق ، فإن حَفَر في ملكِ نفسِهِ أو في طريقٍ واسعةٍ محتملةٍ أو في صحراء مشتركة .. فلا ضمان ، ولو وضع حجراً فتعثّر به أو قعد في طريق أو نام .. فهو كحَفْر البئر ، وإن وقف قائماً وقفة في طريق .. فذلك ليس بجناية .
الأول : لو مال حائطٌ إلى الطريق .. فهو مُسِيءٌ بتركه/ ولا يضمن سقطته ؛ لأن . أصله في ملكه ، وسواء أُشهِد عليه أو لم يُشهَد .٧٢/ ب
الثاني : لو صاح برجل صيحة فسقط عن حائط .. فلا شيءَ عليه ، ولو كان صبياً أو معتوهاً .. ضمن ؛ لأن الصبي قد يسقط بمثله .
الثالث: إذا اجتمعت المباشرةُ والسببُ .. فالمباشرةُ مقدمة، كما إذا حَفَر بئراً فرَدَّى غيرُه إنساناً فيها .. فالضمان على المُرْدِي ، ولو وضع رجلٌ حجراً وآخرُ حديدةً فتعَثَّر بالحجر فسقط على الحديدة فمات .. فعلى عاقلة واضع الحجر جميعُ ضمانه ؛ لأنه
=ولا بعده، فلو أيسر آخره ولم يؤدّ ثمّ أعسر .. ثبت ديناً في ذمته. اهـ المرجع السابق (١٠٠/٤).
(١) معتمد. انظر ((مغني المحتاج)) (٩٩/٤ - ١٠٠).
579