Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
والثاني : أنه يغرم الجناية الثانية كما يغرم الأولى في القيمة(١)، فعلى هذا القول : إن توالت منها جنايات قبل الفداء .. فعلى قولين :
أحدهما : أنه يغرم الأقل من قيمتها مرة واحدة أو جناياتها .
والثاني : أنه في كل جناية يغرم الأقل(٢) من قيمتها أو أرش جناياتها(٣).
وإذا قتل السيدُ العبدَ الجاني .. لم يغرم أكثر من قيمته قديماً وجديداً .
أما إذا كان الجاني حراً : فإن كانت الجنايةُ عمداً .. فالضمان عليه ، وإن كان خطأً : فإن كان المجنيُّ عليه غيرَ الآدمي .. فالضمان عليه أيضاً، وإن كان آدمياً .. فالضمان على عاقلته ، وكذا العبد على أصح القولين(٤)؛ فإنه آدمي ، وفيه الكفارةُ والقصاص ، فهو بالآدمي أشبه منه بالأموال .
والنظر الآن : في العاقلة ، وكيفية الضرب عليهم
النظر الأول : في العاقلة
والعاقلةُ المتحملةُ للدية : كلُّ عصبةٍ مكلفٍ غنيٍّ موافقٍ للجاني في الدين ، بشرط ألاَّ يكون من الأبعاض .
وقد دَلَّتْ هذه الاحترازاتُ على مسائل : فيخرج عنها الأبُ والجدُّ والولدُ والحافدُ(٥)؛ فإنهم أبعاضٌ لا تسميهم العربُ عاقلة، بل العاقلةُ هم الإخوةُ والأعمامُ من جهة الأب وبنوهم ، وكذلك المعتِقُ وعصبةُ المعتِقِ عاقلةٌ دون أولاده وآبائه ؛ قضی
= ولو كان أرش الثانية ألفاً والأولى خمس مئة .. استردّ منه ثلثها ومن السّيد خمس مئة تمام القيمة ليصير معه ثلثا الألف ، ومع الأول ثلثه . انظر المرجع السابق .
(١) قوله: (في القيمة) ساقط من (ب) عبارة ((مغني المحتاج)) (١٠٢/٤) عن القول الثاني : . ( والثاني : يفديها في كلِّ جناية بالأقلِّ من قيمتها وأرش تلك الجناية ) اهـ
(٢) قوله: (الأقل ) ساقط من (أ).
وهذا القول الثاني هو ما جعله في ((مغني المحتاج)) (١٠٢/٤) مقابلاً للأظهر المعتمد .
(٣) (٤) معتمد، وهو الأظهر في (( المنهاج)) فتحمل العاقلة الجناية على العبد من الحرّ لكن بقيمته، خطأ كانت الجناية أو شبه عمد في نفس أو طرف. انظر: ((مغني المحتاج)) (٩٨/٤).
(٥) عدم تحمّل الآباء والأبناء للدية هو مذهبنا ورواية عن الإمام أحمد ، وقال الجمهور بتحملهم كغيرهم من العصبات قياساً على تقديمهم في الميراث. انظر: (( المغني)) (٣٠٦/٨ -٣٠٧).
576