Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
والأنثى من كل جنس على النصف من الذكر.
المرتبة الرابعة: الرقيق، وفيه قيمته بالغة ما بلغت، ذكراً كان أو أنثى، وإن زاد على دية الحر والحرة(١)، وجراحُ الرقيق من قيمته كجراح الحر من ديته في أظهر القولين(٢).
الخامسة: الجنين؛ وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين الحر إذا انفصل ميتاً بغُرَّةٍ عبدٍ أو أمةٍ(٣)، فهذه ديتُه، وليس في المضغة والعلقة شيء حتى تظهر صورتُه، أو تقطع القوابل بأنه لحم ولد، وإذا أعوزت الغُرة.. قومناها بالإبل، وإن رجعنا في الإبل إلى بدل مقدر.. رجعنا ههنا إلى نصف عشر دية رجل بتقدير الصحابة.
ثم الغُرَّة موروثة لورثة الجنين.
الأول: ديةُ الجنين الذكر والأنثى سواءٌ إذا سقط ميتاً، وإن سقط حياً ثم مات.. ففي الذكر مئة من الإبل، وفي الأنثى خمسون،وسواء عاش ساعة أو أكثر؛ لأنا تيقنا الحياة بعد الخروج.
الثاني: إن سقطت يد أو رجل.. فقد تيقَّنا جنيناً فنوجب الغرة، وإن سقطت أربع أيدٍ.. لم نوجب إلا غرة؛ لاحتمال الخلقة الزائدة، فإن سقط بدنان.. أوجبنا غرتين/ وإن لم يسقط الرأس، وإن سقط رأسان.. أوجبنا غرة واحدة؛ لاحتمال رأسين على بدن واحد. ٧٠/ ب
(١) هذا مذهب جماهير العلماء، وقال الحنفية: لا تبلغ قيمة العبد دية حرٍّ، بل تنقص عنها ديناراً أو عشرة دراهم. انظر: ((البدائع)) (٢٥٧/٧)، و((المغني)) (٥٣٤/٩).
(٢) عبارة ((المنهاج)) مع ((المغني)) (٧٩/٤): (((وفي نفس الرقيق قيمته، وفي غيرها)) أي: نفس الرقيق من أطرافه ولطائفه ((ما نقص من قيمته)) سليماً ((إن لم يتقدر)) ذلك الغير ((في الحرّ، وإلّ)) بأن قُدِّرت في الحرِّ كموضحة وقطع عضو ((فنسبته)) أي: فيجب مثل نسبته من الدية ((من قيمته)) أي: الرقيق) اهـ
(٣) رواه البخاري (٦٩٠٩) ومسلم (١٦٨١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
568