Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الثاني: ما يُبين عضواً، فالقصاص جارٍ فيه إن كان على مَفصِل(١) يُقْدَر على المماثلة فيه(٢)، ولا قصاص في كسر عظم؛ لأنه لا يُقْدَر على المماثلة.
وفي المماثلة مسائل:
الأولى: لا يقطع اليسرى باليمنى، ولا الوسطى بالمسبحة وغيرها، والأسنان كذلك، وهذه مماثلة في المحل.
لو قال الوليُّ: أخرج يمينك - وفيها القصاص - فأخرَج يسارَه فقطعها وهما مدهوشان(٣).. وجبت ديةُ اليسار وبقي قصاصُ اليمين، وإن كان الذي عليه القصاصُ مدهوشاً وصاحبُه عامداً.. فعليه القصاص في يسراه وبقي له قصاص اليمين كما كان، فإن قال الذي عليه القصاص: أبحت لك قطعَ اليسار ابتداء لا عِوَضاً عن اليمين، وقال القاطع: (على هذه الجهة استبحتها).. فعليه ديةُ اليسار(٤) وبقي قصاصُ اليمين، وإن تصادقا أنَّ قَطْعَ اليسارِ كان على وجه المعاوضة.. سقط قصاصُ اليمين؛ لرضاه بالمعاوضة الفاسدة ووجبت ديةُ اليدين من الجانبين.
(١) هو بفتح الميم وكسر الصاد، وهو: موضع اتصال عضوين على مقطع عظمين برباطات بينهما مع تداخل كركبة، أو تلاصق ككوع وأنملة. اهـ ((التحفة)) (٤١٦/٨).
(٢) ويجب القصاص - كما في ((المنهاج)) - في قطع بعض ما أذن فيه الأصح؛ لأن الأطراف المذكورة تختلف كِبَراً وصِغَراً بخلاف الموضحة، ويجب القصاص أيضاً - كما في ((المنهاج)) - في قطع أذن وجفن ودارة وشفة ولسان وأُذُنَيْن، وكذا أبان وفَقَأَ عيناً في الأصح، ولا قصاص في كسر عظم، وله قطع أَرَب، مفصل إلى موضع الكسر وحكمه الباقي. انظر: ((التحفة)) (٨/٤١٨) و((معني المحتاج)) (٤/٤٧٨، ٤٧٨/٢).
(٣) الصفة: هي الحيرة. يقال: دهش الرجل: تحير. انظر: ((مختار الصحاح)) مادة (دهش).
(٤) ضعيف، والمصرح الذي قطب له الأسباب: أنه لا دية ولا قصاص هنا، وهو ما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه في ((المحضر))؛ لأن صاحبه بذلها مجاناً. انظر: ((الهادي)) (١٢/١٩٣) و((التحفة)) (٤/٢٣٤) و((معني المحتاج)) (٤/٤٧٤).
557