Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وواجباتُ القتل ثلاثة : القصاص (٢)، والدِّيَة(٣)، والكفارة.
أما القصاص .. فالنظر في : النفس والطرف
أما النفس .. فمضمونة بالقصاص؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ .
والنظر في : الوجوب والاستيفاء
أما الوجوب .. فأركانه أربعة :
الركن الأول: السبب، وهو كل فعلٍ عمدٍ محضٍ مزهقٍ للروح ، فهذه ثلاثة قيود:
الأول : قولنا ( كلّ فعل ) اندرج تحته الجُرْح ، والقتلُ بثقلِ الحجرِ والخشبِ الغليظ (٤) ، والخنقُ، والتحريقُ، والتغريقُ، أو منعُ الطعام والشراب ، وبالجملة : كل طريق يقصد به القتل(٥) .
(١) هو بكسر الجيم جمع جراحة، وهي إمّا مزهقة للروح، أو مبينة للعضو، أو لا تحصِّل واحداً منها. ولو بوّبت بالجنايات .. لكان أولى كما فعل الإمام النووي في ((الروضة)) (١٢٢/٩) لشمولها الجناية بالجرح وغيره كالقتل بمثقل ومسموم وسحر، وترجم في (( المنهاج)) وكذلك الإمام الرافعي في ((الشرح الكبير)) (١٧٧/١٠) بالجراح، قال الرافعي: لما كانت الجراحة أغلب طرق القتل .. حسنت الترجمة بها. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢/٤).
(٢) بكسر القاف ، من القص وهو القطع ، وقيل : من قص الأثر إذا تبعه ؛ لأن المقتص يتبع الجاني إلى أن يقتص منه. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٠/٤) و((المصباح المنير)) مادة (قصص).
(٣) سيأتي تفسيرها في بابها .
(٤) لما روى البخاري ( ٦٣٦٩) ومسلم (٣١٦٥) عن أنس رضي الله عنه قال: (( خرجت جارية عليها أو ضاحٌ - قطع فضة - بالمدينة ، قال : فرماها يهوديٌّ بحجر ، قال : فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويها رمق ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلانٌ قتلك ؟ فرفعت رأسها . فأعاد عليها قال : فلان قتلك ؟ فرفعت رأسها . فقال لها في الثالثة : فلان قتلك ؟ فخفضت رأسها ، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين )) .
(٥) أجمع العلماء على أن القتلَ العدوان إن وقع بآلة تفرّق الأجزاء وتقطع البدن فهو قتل عمد ، يثبت فيه=
548