Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الأول : إذا زنت فولدت ونزل لها لبنٌ فأرضعت به .. ثبتت الحرمةُ منهما ، ولم يثبت من الزاني ، فلو أراد نكاحَ تلك المرضَعةَ .. كرهنا له ذلك ولا يفسخ كما في النسب .
الثاني : لو طلق امرأته ولها لبنٌ : فما لم تحمل من الزوج الثاني .. فلبنُها للزوج الأول ، وكذلك إن حملت من الزوج الثاني ، ولكن قال أهل البَصَر : لا ينزل في هذا الزمان لبنٌّ على الحمل ، فإن قالوا: ربما ينزل .. نُظر : فإن لم يكن فيما مضى انقطاعُ اللبن .. فعلى قولين :
أحدهما(١) : أن اللبن للأول ؛ لأنه كان يقيناً فيستصحب .
والثاني : أنه لهما جميعاً ، وهذا أحوط .
وإن كان فيما سبق انقطاع ثم عَوْد .. فالقولان جاريان(٢) ، ويزيد قول ثالث وهو : أن اللبن للثاني/(٣)، ومهما ولدت للثاني .. انقطع نسبةُ اللبن عن الأول بكل حال قولاً واحداً .
الثالث : المولود إذا تداعاه رجلان .. فلبن أمِّه تَبَعٌ له حتى يُلْحِقه القائفُ أو ينتسب ، فيُنْسب اللبنُ إلى من يستقرُّ عليه نسبُ الولد ، فإن أرضعت فمات المولود قبل الانتساب وبقي المرتَضِعُ .. فللمرتضع أن ينتسب كما للمولود .
المسألة الثالثة : إذا كان تحت الرجل ثلاثُ رضيعات ، وله امرأةٌ كبيرة مرضعةٌ
(١) هو المشهور كما في ((الروضة)) (١٩/٩) وهو معتمد ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤١٩/٣) .
(٢) والأظهر منهما - كما في ((الروضة)) (١٩/٩) -: أنه للأول، وهو معتمد ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤١٩/٣) .
(٣) ظاهر صنيعه: أن هذا القول لا يأتي في الحالة الأولى، وليس كذلك، بل هو جار في الحالتين . كما . في ((الروضة)) (١٩/٩).
535