Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
يتحدث الرجل ويتنفس في أثناء اللقم فلا يخرج غذاؤُه عن أن يكون من أوله إلى آخره أكلةً واحدة ، ولو قطع قطعاً طويلاً ثم عاد حتى استكمل خمسَ رضعات في خمس ساعات/ متفرقات .. فهي خمس رضعات ، وإن لم يكن في كل جرعة إلا قطرة . ٦٤/ ب
الثانية : لو حَلَبت في إناء خمسَ مراتٍ في خمسٍ أوقات ، ثم شرب الصبيُّ من ذلك اللبن في خمسة أوقات .. فهي خمس رضعات ، وإن شربه دفعةً واحدةً .. فهي رضعةٌ واحدة ، أما إذا حلبت في الإناء دفعةً واحدةً فشربه الصغيرُ في خمسة أوقات .. فأصح القولين(١) : أنها رضعة واحدة ، ولا يكون الإناء كالثدي ؛ لأن اللبن يتجدد حدوثه في الثدي .
الثالثة : لو وقع الشك في العدد .. فالأصل(٢) أن لا حرمة ، والورع ألاَّ ينكحها، وكذلك الورع فيما دون الخمس : أن يتوقى خروجاً عن شبهة الخلاف .
الركن الثالث : اللبن ، وشرائطه ما ذكرناه في صفة المرضعة ، ولا يشترط أن يكون خالصاً ولا على صورة اللبن ، ثم سواء كان منعقداً جبناً أو أقطاً أو اختلط بطعام .. فهو موقع للحرمة، وإن كان الغلبة للطعام .. فكذلك على أصح القولين(٣).
النظر الثاني : في حكم الرضاع
ويُعْرب عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))(٤) فكل امرأة حرمت عليك بالنسب حرمت عليك مثلُها في الرضاع ، وما لم تحرم من النسب لا تحرم في الرضاع .
وفيه خمسُ مسائل :
الأولى : لك أن تنكحَ في النسب أختَ أخيك(٥) إذا لم تكن المنكوحةُ أختَك ،
(١) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤١٧/٣).
(٢) في ( أ) : ( فالأفضل ) ، وهو خطأ .
(٣) معتمد، وهو الأظهر كما في (( المنهاج)) لأن اللبن وصل لجوفه فحصل التغذي المقصود . انظر : ((التحفة)) (٢٨٥/٨-٢٨٦).
(٤) رواه البخاري (٢٦٤٥) .
(٥) في (أ): ( الأولى في النسب: أن تنكح أخت أخيك) وما أثبته من (ب) أوضح.
533