Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
قال الله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ﴾ الآية.
والنظر في : أركانه ، وأحكامه
أما الأركان .. فثلاثة :
الأول : المرضعة ، فليكن اللبن لبنَ امرأةٍ بالغةٍ(٢) حَيَّة ، فهذه ثلاث شرائط، ولا يتعلق حرمة الرضاع بلبن البهيمة ، ولا بلبن الرجل(٣)، ولا بلبن الخنثى إلا إذا جُعل له حكمُ النساء بعلامةٍ دلت عليه ، ولا بلبن الصغيرة إن خرج من ثديها وسنُّها دون سنّ الحيض ، فإن بلغت سنَّ الحيض فنزل لها لبنٌّ .. تعلقت به الحرمةُ وإن لم تسبق ولادة.
وإن ماتت امرأة وفي ثديها لبنٌّ فامتصه رضيعٌ .. لم تتعلق الحرمة به ؛ لأن حرمتها المخصوصة قد انتهت بالموت.
الركن الثاني : المرتضع ، وليصل اللبن إلى جوفه وهو حيٌّ في وقته بعدده ، فهذه ثلاث شرائط.
الأول : الجوف ، فإن أُوجِر(٤) أو سُعِط(٥) .. حصلت الحرمةُ بالسعوط كما
(١) بفتح الراء، ويجوز كسرها، وإثبات التاء معهما، وهو لغة: اسم لمصّ الثدي وشرب لبنه ، وشرعاً: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه. اهـ (( مغني المحتاج )) ( ٤١٤/٣ ) .
(٢) ليس بشرط، والشرط بلوغها تسع سنين - كما في ((المنهاج)) - والسنون تقريبيّة. انظر : المرجع السابق .
(٣) قوله : ( ولا بلبن رجل ) ساقط من ( ب ).
(٤) الإيجار: هو صبُّ اللبن في الحلق قهراً. اهـ (( التحفة)) (٢٨٧/٨).
(٥) الإسعاط : هو صبّ اللبن في الأنف حتى يصل للدماغ. اهـ المرجع السابق.
531