Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الرابعة : لو جاء المقذوفُ بها فطلب حدَّه: فإن كان سمَّاه في اللعان .. فلا حدَّ له ، وكذلك إن(١) أعاد اللعان فسماه، وإن كان أطلق اللعانَ ولم يسمِّه .. فله طلبُ حدِّ القذف على أحد القولين(٢)، وقد قال(٣) أيضاً: ( لو لم تطلب المرأةُ الحدَّ، وطلب الرجلُ الحدّ(٤) .. كان له اللعان لدفعه ؛ لأجل اتصاله بزوجته ) .
الحكم الرابع : وجوبُ الحدِّ عليها - أعني حدَّ الزنا - وذلك بمجرد لعانه .
ولا يتعلق بلعانها شيءٌ من الأحكام إلا سقوطُ الحدِّ عنها(٥)، فإن نكلت وكانت بكراً .. فلا تجلد إلا إذا انفكت عن النفاس/ وصحَّت، وإن كانت محصنةً .. فلا ترجم إلا إذا فطمت ووجدت لولدها كافلاً ، وكذلك كلُّ زانية . ١/٦٢
ولو قذفها وقذفته .. لاعن وحُدَّت للقذف، فإن نكلت .. حُدَّت للقذف والزنا جميعاً ، ولا يوالى بين حدين ، فإن كانت محصنةً .. جُلدت ثم رُجمت عَقيبه؛ إذ لا معنى للاحتياط مع استيفاء النفس، وكذلك يُستوفى الرجمُ في الحَرِّ الشديد، ولا يُستوفى الجلد .
***
إن لم يسمِّه وأراد الزوج إسقاط حقِّ المقذوف .. فسبيله أن يعيد اللعان ويسمِّيه . انظر: المرجع السابق .
هو الأظهر كما في ((الروضة)) (٣٤٤/٨) .
أي : الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه .
قوله : (وطلب الرجل الحد ) ساقط من (ب ) .
قال في ((الروضة)) (٣٥٦/٨): (ولو أقام بينة بزناها .. لم تلاعن لدفع الحدّ ؛ لأن اللعان حجة ضعيفة فلا تقاوم البينة ) اهـ
518