Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وتقول في الخامسة : وعليها غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ، ويأمر امرأةً تضع اليد على فمها في الخامسة ، وتقول : اتقي الله فإنها موجبة ، فإن تممت .. سقط الحدُّ عنها، وإن نكلت .. وجب عليها حدُّ الزنا ، فالرجم إن كانت محصنة ، والجلد والتغريب إن كانت بكراً .
النظر الثالث : في أحكام اللعان
وهي أربعة :
الأول : انقطاعُ النكاح، وتأبُد التحريم بينهما(١)، ويتعلق ذلك بلعان الزوج خاصة، فإذا فرغ .. تنجزت الفرقة؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((المتلاعنان لا يجتمعان أبداً))(٢).
الحكمُ الثاني : نفيُ النسب ، ويتعلق ذلك أيضاً بلعانه .
وفيه مسائل ست :
الأولى : أنه لا يحتاج إلى نفي النسب باللعان إلا مَن يلحقه لولا اللعان(٣)؛ فإن تزوَّج امرأةً فطلقها في المجلس ثلاثاً ، فأتت بولد بعد ستة أشهر .. لم يلحقه ولا حاجةً إلى اللعان ، وكذا لو نكح شرقيٍّ غريبةً وأتت بأولاد ووصولُه إليها غيرُ ممكن .. فالأولادُ غيرُ ملحقين به .
(١) وإن أكذب نفسه - كما في ((المنهاج)) -: فلا يفيده ذلك عودَ النكاح، ولا رفع تأبيد الحرمة؛ لأنهما حق له ، وقد بطلا ، فلا يتمكن من عودهما ، بخلاف الحدِّ ولحوقِ النسب ؛ فإنهما حق عليه ، وأما حدُّها .. فيسقط كما جزم به ابن الرفعة في ((المطلب)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٨٠/٣). وما ذكر من تأبُّد التحريم بينهما وإن أكذب نفسه هو مذهبنا ومذهب جمهور العلماء ، وخالف الإمام أبو حنيفة ومحمد فقالا: فرقة اللعان تطليقة بائنة، والزوج خاطب إذا أكذب نفسه. انظر (( العناية)) (٢٨٩/٤)، و((المغني)) (٥٥/٨).
(٢) رواه البيهقي (٤٠٩/٧) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
(٣) قال في ((المنهاج)): ( ولو أتت بولد وعلم أنه ليس منه .. لزمه نفيه ، وإنما يعلم إذا لم يطأ، أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء أو فوق أربع سنين ، فلو ولدته لما بينهما ولم يستبرىء بحيضة .. حرم النفي، وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء .. حل النفي في الأصح ، ولو وطىء وعزل .. حرم على الصحيح ، ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا .. حرم النفي ، وكذا القذف واللعان على الصحيح) انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٧٣/٣-٣٧٤).
515