Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الأول : إن ولدت امرأةٌ ممن هو(١) ابنُ عشر فقال: لستُ ببالغ .. أُلحق الولد به ، وليس له اللعان ؛ فإنه يقول ما بلغتُ ، فإن مات الزوج .. ورثه الولد ، فإن بلغ فلاعن .. نُفِيَ عنه .
الثاني : لو كانت امرأتُه محدودةً في الزنا ، فقذفها بذلك الزنا أو بزناً كان في غير(٢) ملكه .. عُزِّر ولم يلتعن ، وإن قذفها في النكاح بزناً في النكاح فبانت .. لاعنها ، سواء كان هناك ولد أو لم يكن ؛ لدفع الحد ، وإن قذفها بعد البينونة بزناً مضافٍ إلى النكاح ولا ولد .. حد له ولا لعان؛ لأنه مستغن عن القذف ، وإن كان ولد .. فله اللعان؛ لدفع النسب(٣) .
الثالث : الزوجُ في النكاح الفاسد .. يلاعن إن كان هناك ولدٌ؛ إلحاقاً له بالصحيح ؛ لأن نسبه لا ينتفي إلا باللعان .
الرابع : لو قذف أجنبية ثم تزوجها فقذفها .. فالأولُ قذفُ حدٍّ، والثاني قذفُ لعان .
الخامس : لو قذفها لزوج بعد اللعان بذلك الزنا .. عُزِّر ولا حدّ ، وإن قذفها بزناً آخر .. حُدَّ أو لاعن، وإن قذفها أجنبي بذلك الزنا .. حُدَّ كما يحد في القذف بزناً آخر .
الركن الثالث : أن يعجز الزوج بعد القذف عن إقامة البينة على زناها وإسقاط الحد عن نفسه بطريق آخر .
(١) في (ب): ( امرأةٌ من هو ) .
(٢) في (أ): (كان في ملكه) بدون (غير) وإثباتها هو الصحيح، وهو الموجود في ((مختصر المزني)). انظر: ((الحاوي)) (٣٢/١١).
(٣) قال في ((المنهاج)): (وأبانها، أو ماتت ثم قذفها بزناً مطلق أو مضاف إلى ما بعد النكاح .. لا عَنَ إن كان ولدٌ يلحقه ، فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه .. فلا لعان إن لم يكن ولد ، وكذا إن كان في الأصح ) أهـ انظر ((مغني المحتاج)) (٣٨٢/٣ -٣٨٣).
512