Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
قال الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ الآية.
وصورته: أن يحلف على ألاَّ يجامعها، فلها طلب الجماع أو الطلاق بعد أربعة أشهر.
والنظر في: أركانه، وأحكامه
أما الأركان.. فأربعة:
الأول: اللفظ، وصريحه: أن يقول: والله لا أفتضُّك - وكانت عذراء - أو والله لا أغيِّب ذكري في فرجك، أو والله لا أنيكك، وألحق الشافعي بالصريح قوله: لا أجامعك؛ لغلبة العرف، فأما قوله: لا أطؤك أو لا ألامسك أو لا أباشرك أو لا أباضعك.. فإنه كناية في قوله الجديد(٢)، ولو قال: والله لا أجامعك في دبرك.. فهو محسن(٣).
الثاني: المدة، ولا بد من أن يزيد على أربعة أشهر(٤)؛ فلو قال: والله لا أجامعك أربعة أشهر فما دونها.. فليس بمولٍ(٥)، وكذا كلُّ ما لا يُستبعد وقوعُه في أربعة أشهر؛ كقوله: لا أطؤك حتى تَفْطِمي ولدك، أو يقدم زيد، أو أخرجك من
(١) هو لغة: الحلف، وشرعاً: الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٤٣/٣).
(٢) معتمد كما في ((المنهاج))، إلا في (أطؤك) فهو من الصريح. انظر: المرجع السابق (٣٤٥/٣ - ٣٤٦).
(٣) في هامش (أ): (فحش).
(٤) ولو بلحظة، وفائدة كونه مولياً في زيادة اللحظة مع تعذُّر الطلب فيها لانحلال الإيلاء بمضيِّها: إثمُه إثمَ المولي بإيذائها وإياسها من الوطء المدة المذكورة. انظر ((التحفة)) (١٨٩/٨).
(٥) هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء، وقال الحنفية: لو آلى أربعة أشهر من غير زيادة.. كان له حكم الإيلاء. انظر ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٢٤٦/١) و((العناية)) (١٩١/٤).
496