Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
قال الله تعالى : ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾.
فـ(الرجعية): هي التي طلقها زوجها بعد المسيس من غير عوض ولا استيفاء عدد.
ولفظ الرجعة: قوله: راجعتها وأمسكتها أو رددتها إلى النكاح، ولا حاجة إلى وَلِيٍّ، ولا إلى مهر، ولا رضاها، وأصح القولين(٢): أنها تصح من غير إشهاد، والاحتياط في الإشهاد، والوطء لا يكون رجعةً، ولا الملامسة ولا النظر(٣)، ولا تصح الرجعة في حال الردة(٤) بخلاف الطلاق.
الأول : إذا قالت: انقضت عدتي.. فلا رجعة(٥)، ولا يُقبل قولها في أقلّ من اثنين وثلاثين يوماً وساعة من وقت الطلاق، ويقبل في هذا القدر إذا طلقها في طهرٍ لا في بقية حيض.
الثاني : لو قالت: ما أصابني قط.. فلا رجعة، وقال: أصبتها.. فالقولُ قولها
(١) بفتح الراء ويجوز الكسر، وهي لغة: المرة من الرجوع، وشرعاً: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٣٥/٣).
(٢) معتمد، وهو الجديد كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٣٣٦/٣).
(٣) وإن نوى بذلك الرجعة. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٣٧/٣)، وقال الحنفية: تحصل الرجعةُ بالوطء ومقدّماته. وقال المالكية: تحصل بالوطء إذا اقترنت به نية الرجعة. انظر ((البدائع)) (١٨١/٣)، و((حاشية الدسوقي)) (٤١٧/٢).
(٤) لأن مقصود الرجعة الحل، والردة تنافيه. اهـ ((التحفة)) (١٤٩/٨).
(٥) هذه من مسائل الاختلاف في الرجعة، ولها تفاصيل انظرها في: ((المنهاج)) وشروحه كـ((مغني المحتاج)) (٣٣٨/٣-٣٤٢).
494