Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الركن الثالث : العوض .
وشرطه : ما يشترط في الأجرة والصداق وهو : كل مال معلوم مقدور .
وفيه مسائل عشر :
الأولى : إذا خالع على خمر أو خنزير .. حصلت البينونةُ واستحقَّ مهرَ المثل ، وإن كانا ذميين : فإن أقبضته ثم ترافعا وأسلما .. فقد فات ، وإن أسلما أو ترافعا قبل القبض .. وجب كل مهر المثل ، وإن كان النصف مقبوضاً .. فنصف مهر المثل .
الثانية : لو قال : ( إن أعطيتِني ألف درهم ) فأعطته مغصوبة ، أو : ( إن أعطيتِني عبداً ) فأعطته مغصوباً .. وقع الطلاق في أحد القولين(١) بحصول اسم العبد والألف ، ثم رجع عليها بألف درهم على قول ، أو مهر المثل على قول ، وكذلك لو قال : إن أعطيتني خمراً .
الثالثة : خلعُ المريض جائزٌ وإن كان بأقلَّ من مهر المثل ؛ لأنه لو طلقها مجاناً .. جاز ، والمريضةُ إن اختلعت بأكثرَ من مهر المثل .. فالفضلُ وصية(٢)، فلو اختلعت بِعَبْدٍ يُساوي مئةً ومهرُ مثلها خمسون .. فهو بالخيار ؛ إن شاء .. أخذ نصفَ العبدِ ، ونصفُ العبد مهرُ مثلها ، أو يرذُ ويَرْجِعُ بمهر مثلها كما لو اشتراه فاستُحِقَّ نصفُه .
الرابعة : لو خالعها على ثوبٍ معيَّنٍ على أنه مَرْوِيٌّ(٣) فإذا هو حَرَويُّ(٤) .. رجع عليها بمهر مثلها(٥) .
الخامسة : لو اختلعها أبوها أو أجنبيٌّ بمال نفسه .. صحَّ، ولا يرجع عليها إذا لم تكن أذنت ، ولو اختلعها بمالها بغير إذنها .. وقع ولزم، وله مهرُ مثلها على
= بالمال) المسمى ؛ لأنا تبينا صحة الخلع ، وتحسب العدة من حين الطلاق ) اهـ
(١) ضعيف، والأصح - كما في ((الروضة)) (٤١٢/٧) -: أنه لا يقع؛ لأنه لا يسمى إعطاءً.
(٢) أما إن خالعت بمهر مثل وأقل .. فهو من رأس المال. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٦٥/٣).
(٣) نسبةً إلى مَزْو من بلاد خراسان. انظر: (( المصباح المنير)) مادة (مرأ) .
(٤)نسبةً إلى هَرَاة من بلاد خراسان . انظر : المرجع السابق مادة ( هرو ).
(٥) أي : فالصحيحُ : وقوعُ البينونة ويملك الزوج الثوب ؛ لأن إخلاف الصفة كالعيب ، فله خيار الخلف ، فإن رده .. رجع بمهر المثل على الأظهر كما صرّح به المتن . انظر : المرجع السابق ( ٤١٤/٧ ) .
475