471

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قول(١) ، ويعتبر رضاهما في القول الثاني، فإن رأيا الطلاقَ .. فالصحيحُ : أن الطلاقَ لا يكون إلا باختيار الزوج.

***

(١) ضعيف ، والأظهر: الثاني ؛ لأنّ الحكمين وکیلان عنهما ، فیوكل الزوجُ حَكَمَه بطلاق وقبول عوض خلع، وتوكل الزوجة حَكَمَها ببذل عوض وقبول طلاق به. انظر: الروضة (٣٧١/٧) ومغني المحتاج (٢٦١/٣).

471