469

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

فإن وهبت امرأة ليلتها لأخرى(١) .. صح، ولا يحلُّ العوضُ في هذه الهبة، ولا يعتبر فيها إلا رضا الواهبة والزوج، فإن رجعت عن الهبة فلم يعلم الزوج أياماً، ثم علم .. لم يلزمه القضاء. نصَّ عليه(٢)، وفي قولٍ مخرَّجٍ مِن عَزْلِ الوكيل: يلزمه القضاء.

***

= الغيبة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٢/٣) و((التحفة)) (٤٤١/٧-٤٤٢).

(١) لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: ( أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ).

(٢) هو المذهب كما في ((الروضة)) (٣٦٠/٧).

469