463

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وأدبها وصراحة نسبها(١) ، ولا يعتبر بأمها ، فإن لم يكن لها نسب .. فبمثلها في تلك البلدة ، فإن غلب على نسائها عادة المسامحة والتخفيف .. خفف مهر مثلها، ولا يجعل مهر المثل نسيئة مؤجلة قط .

الثالثة : إن ماتت أو ماتا وماتا قبل الفرض والمسيس(٢) .. فلا مهرَ لها على هذا القول(٣)، وحَسْبُها الميراث.

الرابعة : إذا طُلقت المفوضةُ قبل المسيسِ والفَرْضِ .. فلها المتعةُ (٤) ، وهي غير مقدرة ، والأولى أن يكون شيئاً نفيساً على حَسَب حالهما ، وحسنٌ أن یکون قدر ثلاثین درهماً فصاعداً ، فإن طلقها بعد التسمية أو الفرض .. فحسبُها نصفُ المهر بنصِّ القرآن ، وهو الصحيح ، فإنْ مسَّها ثم طلقها .. فأصحُّ القولين(٥) : أن لها المتعةً ؛ لأن المهرَ صار بدلاً عن المسيس ، فكأنْ لا مهر .

والمتعةُ على كلِّ زوج طَلَّق أو خالع أو ملك أو لاعن، وليس لها متعةٌ إذا فَسَخَت النكاحَ بالعُنَّة وما أشبهها ؛ لأن ذلك من قِبَلِها . وإن اشترى زوجته .. فلا مُتعةً لها ؛ لأنّ مستحقَّها السيدُ ، ولو شاء .. لما باعها .

(١) المراد بذلك: التي أبواها عربيان. انظر: ((الحاوي)) (٩/ ٤٩٠).

(٢) في (ب): (إن ماتت نساؤها، أو ماتت، أو ماتا جميعاً قبل الفرض والمسيس ... ) إلخ.

(٣) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: وجوب مهر المثل ؛ لما روى أبو داوود (٢١١٤) والترمذي (١١٤٥) بسند صحيح : ( أن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر ، فمات زوجها قبل أن يفرض لها ، فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها وبالميراث) انظر: (( مغني المحتاج)، (٢٣١/٣).

(٤) هي مال يجب على الزوج دفْعُه لمفارقة من لم يجب لها نصف مهر فقط إن كانت الفرقة لا بسببها ، ولا بسببهما ، ولا بسبب ملكه لها ، ولا بسبب موت لهما أو لأحدهما كطلاقه وإسلامه وردته ولعانه ، بخلاف ما إذا كانت بسببها كإسلامها وردتها وملكها له وفسخها بعيبه وفسخه بعيبها ، أو بسببهما كأن ارتدا معاً ، أو سبيا معاً أو كانت بسبب ملكه لها ، أو بموت لهما أو لأحدهما .. فلا متعة في ذلك كله. اهـ (( حاشية الباجوري)) (٢/ ١٢٧) .

(٥) هو الأظهر كما في ((المنهاج)) لعموم قوله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَحُ بَلْمَعْرُوفِ﴾، وخصوص قوله تعالى: ﴿فَعَالَيْنَ أُمَتِّعَّكُنَّ﴾ وكلّهن مدخولات بهنّ، وفي ((فتاوى الإمام النووي)): ( إن وجوب المتعة مما يغفل النساء عن العلم بها ، فينبغي تعريفهنّ وإشاعة حكمها ؛ ليعرفن ذلك ) اهـ انظر : ((مغني المحتاج)) (٢٤١/٣).

463