Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
والثاني(١): له عليها نصف القيمة كما لو وهبت لغيره.
وإن وهبت له النصف .. زاد قولٌ ثالثٌ وهو: أنه يرجع عليها بالربع؛ للشيوع(٢).
السابعة: لو اختلعت قبل المسيس بالمهر الذي عليه وهو ألفٌ .. فالخُلْع بنصف المسمى لا محالة؛ فله عليها مهرُ مثلها، ولها عليه نصفُ المسمى، هذا هو الصحيح، والمسألةُ تبتني(٣) على تفريق الصفقة(٤).
الحالةُ الثانيةُ: أن يكون المسمىُ فاسداً.
وفيه صورٌ سبع:
الأولى : لو نكحها بعبد قيمته ألفان على أن تردّ(٥) ألفاً(٦) .. صح النكاح، وفي المهر والبيع قولان:
أحدهما(٧): أنهما فاسدان؛ لجمعه بين صفقتين مختلفتين، فلها مهر مثلها.
والثاني: أنهما صحيحان، فإن كان مهر مثلها ألفاً .. فنصفُ العبدِ مبيعٌ ونصفُه مھرٌ.
الثانية : لو نكحها على عبد فوجدته حراً .. فأصحُّ القولين(٨): أن لها مهر مثلها.
(١) هو الأظهر كما مرّ.
(٢) وبيان ذلك: أنه يرجع بنصف الباقي وبدل ربع كله؛ لأن الهبة وردت على مطلق النصف، فيشيع الراجعُ فيما أخرجته وما أبقته، وهذا يسمى قولَ الإشاعة. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٤٠/٣).
(٣) في (ب): (تلتفت).
(٤) انظر: ((الروضة)) (٣١٩/٨).
(٥) في (ب): (تزيده).
(٦) قال في ((الروضة)) (٢٦٧/٨): (وصورته: أن يقول للوليّ: زوجني بنتك وملكني كذا من مالها بولاية أو وكالة بهذا العبد، فيجيبه إليه. أو يقول الوليُّ: زوجتك بنتي وملكتك كذا من مالها بهذا العبد، فيقبل الزوج، فهذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم في صفقة؛ فإن بعض العبد صداق وبعضه مبيع) اهـ
(٧) ضعيف، والأظهر: الثاني وهو الصحة فيهما. انظر: المرجع السابق و((مغني المحتاج)) (٢٢٦/٣).
(٨) معتمد كما في ((المنهاج))، ومثله ما لو نكحها على خمر أو مغصوب؛ لأن الحرَّ والخمر ليسا بمال، والمغصوب ليس بمملوك. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٢٥/٣).
460