454

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

ضُربت المدةُ إذا طلبت(١) ، ولم تُصَدّق بهذه العلامة في دعوى العجز ، وفي قول آخر : أنها تُصَدَّق ولها الخيارُ في الحال ، وكذلك في الخصي(٢)، وأما الصبيُّ .. فلا تُضرب له المدةُ ، بل تصبر حتى يبلغ(٣).

الثاني : إذا ادعت امرأةُ العِنِين عدمَ الإصابة ، وهو يدعي أنه أصاب .. فالقولُ قوله(٤)، إلا أن تقيم بينةً أربعَ نسوة على أنها عذراءُ .. فيُجعل القولُ قولها وتحلف ؛ فإن العُذْرةِ(٥) ربما تعود.

الثالث : لو رضيت بعد المدة بالمقام ، فطلقها ثم راجعها في عدة واجبة بخلوة واستدخال ماء ، ثم سَأَلت أن تُضْرَبَ المدةُ مرةً أخرى .. لم يكن لها ذلك ؛ لأن النكاح واحد ، والله أعلم.

***

  1. الأظهر - كما في ((الروضة)) (١٧٨/٧) -: منع الخيار في الخنثى الواضح؛ لأنه لا يفوت مقصود النكاح.

  2. قوله : (وكذلك الخصي ) ساقط من ( ب).

  3. لأن المدّة والفسخ يعتمدان إقرار الزوج، أو يمينها بعد نكوله ، وقول الصبي - ومثله المجنون - ساقط. انظر: ((الروضة)) (٢٠٠/٧).

  4. ويحلف بعد طلبها ، وإنما صدِّق في ذلك مع أن الأصل عدم الوطء ؛ لعسر إقامة بينة الجماع ، والأصل السلامة ودوام النكاح ، وهذا في الثيب ، أما البكر إذا شهد أربع نسوة ببكارتها .. فالقول قولها؛ للظاهر. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٠٦/٣).

  5. بوزن العسرة: البكارة. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة (عذر).

454