452

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

الثالثة: لو نكحها على توهم أنها مسلمةٌ فإذا هي كتابيةٌ .. فمن أصحابنا من أثبت له الخيار(١)، ولو نكحها على توهم أنها حرة فإذا هي أمة .. فقد نص على أن لا خيار(٢)، وهو الصحيح أيضاً في توهم الإسلام.

الرابعة: لو انتسب العبد حراً أو انتسب الرجل إلى قبيلة ثم بان خلافه، أو المرأة دلست، وذُكِر ذلك في العقد ... ففي صحة النكاح قولان:

أحدهما(٣): أنه باطل؛ لأن الاختلاف في الوصف كالاختلاف في العين.

والثاني(٤): أنه صحيح، ثم للمغرور خيار الرد.

وذكر قولاً آخر في الرجل المغرور بنسبها: أن لا فسخ له؛ لأن بيده طلاقها، بخلاف المغرور برقُّها، والقياس التسوية في إثبات الفسخ.

ثم إذا فسخ قبل المسيس .. فلا مهر ولا متعة ولا نفقة في العدة، وإن كان بعد المسيس .. فلها مهر مثلها.

السبب الثالث: خيار العتق، فإذا عتقت أمةٌ كلُّها تحت رقيق .. فلها الخيار كما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بَريرة(٥)، فإن كان الزوج حراً، أو عَتَق معها أو بعد عِثْقُها ولكنها لم تعلم أنها عَتَقت حتى عَتَق الزوج، أو عَتَق بعضُها، أو كوتبت .. فلا خيار لها، وفي منتهى هذا الخيار أقاويل:

أحدها(٦): أنه خيارُ فورٍ كالرد بالعيب.

= كبكارة وشباب، أو النقص؛ كضد ذلك، أَوْ لاً، ولا كطول وبياض وسمرة. انظر ((مغني المحتاج)) (٢٠٧/٣).

(١) ضعيفٌ، وجزم به المصنف رحمه الله في ((الوجيز))، والأظهرُ - كما في ((المنهاج)) -: أنه لا خيار له، وسيأتي تصحيحه في المتن؛ لتقصيره بترك البحث أو الشرط. انظر: ((الشرح الكبير)) (١٤٦/٨) و((مغني المحتاج)) (٢٠٨/٣).

(٢) معتمد: وهو الأظهر في ((المنهاج)). انظر ((مغني المحتاج)) (٢٠٨/٣).

(٣) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: صحة النكاح. انظر: المرجع السابق.

(٤) هو الأظهر كما مرّ.

(٥) رواه البخاري (٢٥٣٦) ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٦) هو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢١٠/٣).

452