450

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

القسم الرابع من الكتاب : في أسباب الخيار

وهي أربعة :

الأول: خيار العيب ؛ فإذا وجدها برصاء(١) أو مجذومة(٢) أو مجنونة أو قَرْناء(٣) أو رَتْقاء(٤) .. فله الرد بالعيب وفسخ النكاح ، وكذلك إذا وجدته أبرصَ أو مجنوناً أو مجذوماً أو مجبوباً ممسوحَ الذكر .. فلها الفسخ ، فإن حدث عيب من هذه العيوب به .. فلها الفسخ أيضاً، وإن حدث بها .. فعلى قولين : أحدهما- وهو الجديد الصحيح(٥) - : إن له الفسخ كما لها ، والثاني : لا خيار له ؛ لأنه يملك أن يطلقها.

فروع ثَلاثَة

[ما يترتب على الفسخ بعد المسيس أو قبله، وحكم استوائهما في العيب]

الأول : إذا فسخ بعد المسيس بعيب عارض .. فينبغي أن يعطيها المسمى عند بعض أصحابنا . والصحيح(٦) : أنها تستحقُّ مهرَ المثل ؛ لأنه فسخ .

الثاني : مهما كان الفسخ قبل المسيس إما منه أو منها .. فلا مهر لها(٧)، وإن كان بعد المسيس(٨) .. فلها مهر مثلها ، ولا نفقة لها في العدة ولا سكنى، ثم يرجع الزوج

(١) البرص: بياضٌ شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٠٢/٣). الجذام : علةً يحمرُّ منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر ، ويتصور ذلك في كل عضو ، لكنه في الوجه أغلب . اهـ المرجع السابق .

(٣) القَرَن: هو عظم في الفرج يمنع الجماع. اهـ((الروضة)) (٧/ ١٧٧) والمرجع السابق.

(٤) الرَتَق : هو انسداد محل الجماع باللحم . اهـ المرجعين السابقين .

(٥) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٠٣/٣-٢٠٤).

(٦) ما صححه المصنف رحمه الله وما ذكره عن بعض الأصحاب كلاهما ضعيف ، والأصحُّ - كما في ((الروضة)) (١٨١/٧) و((المنهاج)) -: أنه إن حدث العيب قبل الدخول ثم دخل بها غير عالم بالحال .. فمهر المثل كالعيب المقارن ، وإن حدث بعد الدخول .. فالمسمى ؛ لأنه تقرر بالوطء قبل الخلل. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٠٤/٣_٢٠٥).

(٧) لأنه إن كان العيب به .. فهي الفاسخة فلا شيء لها، وإن كان بها .. فسبب الفسخ معنى وجد فيها فكأنها هي الفاسخة . اهـ المرجع السابق .

(٨) بعيب مقارن للعقد . انظر : المرجع السابق.

450