Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
أحدها : أن تكون مؤمنة ؛ فلا يحل نكاح الأمة الكتابية لحر ولا لعبد ، ويحل وطؤها بملك اليمين.
الثاني : أن يكون خائفاً من العَنَت(١).
الثالث : أن يكون عادماً لطَوْل الحرة ؛ فإن وجد طَوْلَ حرةٍ كتابية .. حرم عليه نكاح الأمة على أصح الوجهين(٢) ، وإن عرضت حرةٌ نفسها عليه بغير مهر .. حرم عليه نكاحُ الإماء في أحد الوجهين(٣).
ومَن كان تحته حرةٌ وهو حرٍّ .. فليس له نكاحُ أمة ، ويجوز أن تدخل الحرةُ على الأمة ، ولا يجوز له قطُّ نكاحُ أمتين ، هذا في الحر.
أما العبدُ .. فينكح أمتين ، ولا يعتبر في حقه خوفُ العنت والعجزُ عن الحرة ، بل له أن ينكح حرةً وأمةً ، والحرُّ إذا جمع بين حرة وأمة .. ينعقد نكاحُ الحرة في أصح القولين(٤) ، ويبطل نكاحُ الأمة .
إذا أسلم الحُّ وتحته إماءٌ ولا حرةَ تحته وأَسْلَمْن .. فله إمساكُ واحدة إن كان عادماً للطول .. خائفاً من العنت ، وإن كان تحته حرةٌ ، أو كان غيرَ خائف ، أو كان واجداً للطول فليس له إمساكُ واحدة ، وكان وقتُ الاجتماع في الإسلام وقتَ ابتداء النكاح في هذه الشرائط.
وإن تخلّفت الحرةُ ثم لم تُسلم .. فكأنها لم تكن ، وإن أسلمت أولاً ثم ماتت ثم أسلمت الإماءُ .. فكأنها لم تمت(٥) ، وإن أسلمت(٦) بعد مضي المدة(٧) .. فله إمساكُ واحدة منهن .
(١) أي: الزنا؛ بأن توقعه لا على الندور بأن تغلب شهوتُه تقواه. اهـ المرجع السابق (٣١٨/٧).
(٢) معتمد كما في (( الروضة)) (١٢٩/٧).
(٣) ضعيف، والأصح - كما في ((الروضة)) (٧/ ١٣٠) -: حلُّ الأمة حينئذٍ.
(٤) معتمد كما في (( الروضة)) ( ١٣٣/٧ ).
(٥) أي : فتندفع الأمة، فليس له إمساكها . انظر : المرجع السابق (١٤٩/٧).
(٦) أي : الحرّة.
(٧) أي: العِدّة. انظر : المرجع السابق (١٥٩/٧).
444