428

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

أما شرطُ النكاح .. فاثنان :

أحدهما : الشهود ؛ فلا يصحُّ النكاحُ إلا بشاهدين مسلمين ذكرين عدلين حرَّين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم(١) .

الشرط الثاني : الولي ؛ فلا نكاح إلا بولي مرشد(٢) .

وفي بيان هذا الشرط بابان :

***

= ((التحفة)) (٣٨٦/٧-٣٨٧) و ((مغني المحتاج)) (٢٢٦/٣-٢٢٧).

(١) هو ما رواه ابن حبان في ((صحيحه)) (٩/٣٨٦) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: ((لا نكاح إلاّ بولي وشاهدي عدل ، وما كان من نكاح على غير ذلك .. فهو باطل، فإن تشاحّوا .. فالسلطان وليّ مَن لا ولي له » .

(٢) قوله: ( مرشد) ساقط من (أ).

428