Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
أما شرطُ النكاح .. فاثنان :
أحدهما : الشهود ؛ فلا يصحُّ النكاحُ إلا بشاهدين مسلمين ذكرين عدلين حرَّين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم(١) .
الشرط الثاني : الولي ؛ فلا نكاح إلا بولي مرشد(٢) .
وفي بيان هذا الشرط بابان :
***
= ((التحفة)) (٣٨٦/٧-٣٨٧) و ((مغني المحتاج)) (٢٢٦/٣-٢٢٧).
(١) هو ما رواه ابن حبان في ((صحيحه)) (٩/٣٨٦) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: ((لا نكاح إلاّ بولي وشاهدي عدل ، وما كان من نكاح على غير ذلك .. فهو باطل، فإن تشاحّوا .. فالسلطان وليّ مَن لا ولي له » .
(٢) قوله: ( مرشد) ساقط من (أ).
428