Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
ثم يقسم باقي أربعة أخماس الغنيمة بين الذين شهدوا الوقعة(١) دون من لحق مدداً بعد انقضاء الحرب ، فيسوى بين جميعهم ، إلا الفارس فله ثلاثة أسهم ؛ سهمٌ له وسهمان لفرسه الصالح للقتال ، ولا يسهم لفرسين .
ويسهم للأجير(٢) إذا ترك أجرةَ سفره على أصح الأقاويل(٣)، وقيل: لا يسهم وله الرضخ ، والصحيح أن(٤) يسهم للأسير قاتَل أو لم يقاتِل(٥).
وللإمام أن يستأجرَ من بيت المال أهلَ الذمة للقتال ، ومن استأجر مسلماً عن نفسه حتى يجاهدَ عنه .. وقع عن الأجير بخلاف الحج .
وللإمام أن ينفل(٦) من يتعاطى فعلاً مُخْطِراً كتقدمه طليعاً أو تهجمه على قلعة من مال المصالح(٧) ، أو خمس الخمس مما سيؤخذ من الكفار ، وقدرُه ما يقتضيه رأيُ الإمام بحسب خَطَر الفعل .
***
(١) بنية القتال وإن لم يقاتل. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣/١٠٢)
(٢) إذا شهد الأجير الوقعة: فتارة يكون قد استؤجر للجهاد، وتارة لغير الجهاد ، فإن استؤجر للجهاد فكان مسلماً .. فلا أجرة له ولا سهم ولا رضخ ؛ لبطلان الإجارة له مع إعراضه عن القتال بالإجارة المنافية له ، وإن استؤجر لغير الجهاد ننظر : إن كانت الإجارة لعمل في الذمة بغير تعيين مدّة كخياطة ثوب وبناء حائط .. فيعطى وإن لم يقاتل ، وإن كانت إجارة عين لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة .. يسهم له إذا قاتل. انظر: ((التحفة)) (٧/١٤٦) و((مغني المحتاج)) (٣/١٠٤) و((الروضة)) (٦/٣٨٠-٣٨١)
(٣) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) - : أنه يسهم له مطلقاً سواء ترك الأجرة أم لا. انظر : المرجعين السابقين .
(٤) قوله : ( والصحيح أن) ساقط من (أ).
(٥) معتمد. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣/١٠٤).
(٦) النَّل لغة: الزيادة . وشرعاً: زيادة على سهم الغنيمة ، يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية للكفار زائدة على ما يفعله بقية الجيش ، وشرطه : أن تدعو الحاجة إليه لكثرة العدوّ وقلة المسلمين ، واقتضى الحال بعث السرايا وحفظ المكامن .
(٧) في (أ): ( من بيت مال الصالح )، وما أثبته من ( ب ) هو أحسن.
416