407

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

الثالثة : إذا أوصى بثلثه لزيد وللفقراء .. صرف إلى زيد ما يراه الوَصِيُّ بشرط ألاَّ يحرمه ، هذا أحد القولين وهو القياس(١)، والقول الثاني: يُسوي بين زيد وجميع الفقراء ، ويُصرف نصفُ الثلث إلى زيد ؛ لأنه قابله بالفقراء.

***

(١) معتمد، وهو المذهب كما في ((المنهاج))، فهو كأحدهم في جواز إعطائه أقلَّ متموَّل ، لكن إن وَصَفه بصفةٍ غير الفقر كأن قال: زيد الكاتب .. أخذ النصف. انظر ((التحفة)) (٥٥/٧).

407