Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الثالثة : إذا أوصى بثلثه لزيد وللفقراء .. صرف إلى زيد ما يراه الوَصِيُّ بشرط ألاَّ يحرمه ، هذا أحد القولين وهو القياس(١)، والقول الثاني: يُسوي بين زيد وجميع الفقراء ، ويُصرف نصفُ الثلث إلى زيد ؛ لأنه قابله بالفقراء.
***
(١) معتمد، وهو المذهب كما في ((المنهاج))، فهو كأحدهم في جواز إعطائه أقلَّ متموَّل ، لكن إن وَصَفه بصفةٍ غير الفقر كأن قال: زيد الكاتب .. أخذ النصف. انظر ((التحفة)) (٥٥/٧).
407