Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
ولا جُلاَهق (١)، وأُعطي قوسَ نبل (٢) أو نُشَّاب(٣) أو حبان (٤). / ٤٤/ب
القسم الثاني : ما يرجع إلى مقدار الموصى به ، وفيه صور خمس :
الأولى: إذا أوصى لرجل بحظُّ أو نصيب أو سهم .. فالبيان إلى الوارث(٥).
الثانية : إذا أوصى الرجل(٦) بمثل نصيب ابنه وله ابنٌ واحدٌ .. يُسوى بينه وبين الابن ؛ فله النصف ، فإن لم يُجِز الابنُ .. فله الثلث ، ولو قال : بمثل نصيب أحد أولادي أو ورثتي .. أُعطي مثلَ نصيب أقلِّهم نصيباً .
الثالثة : لو قال : ضعفَيْ نصيبٍ أحدٍ ولدي .. كان للولد مئةُ سهم ، وللوصية ثلاث مئة سهم .
ولو قال : ضعف نصيب ولدي .. أُعطي مثلَه مرتين . قال أبو عبيدة : (﴿يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنٍ﴾ أي: يُعذّب ثلاثة أعذبة ) .
الرابعة : لو أوصى لرجل بثلث ماله، وللآخر بنصفه ، وللآخر بربعه .. فالمالُ عند الإجازة أو الثلث عند الردِّ مقسومٌ بينهم على ثلاثة عشر سَهْماً عَوْلاً؛ لصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب النصف ستة ، ولصاحب الربع ثلاثة .
ومتى زادت الوصايا(٧) على المال أو على الثلث .. فلهم طريقان :
أحدهما : أن يضربوا فيه بمقادير وصاياهم كضرب الغرماء بديونهم .
(١) بضم الجيم : البندق المعمول من الطين ، والواحدة: جُلاهِقَة، وهو فارسي لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية ، ويضاف القوس إليه للتخصيص فيقال : قوس الجلاهق كما يقال قوس النشابة . اهـ (( المصباح المنير)) مادة ( جله ) .
(٢) هي السهام العربيّة ، وهي مؤنثة ولا واحد لها من لفظها ، بل الواحد سهم . اهـ المرجع السابق مادة ( نبل ) .
(٣) هو السَّهم. اهـ (( الصحاح)) للجوهري مادة ( نشب).
(٤) الحبان: هي القسيّ التي لها مجرى تنفذ فيه السهام الصغار. اهـ ((الروضة)) (١٥٨/٦).
ويقبل تفسيرهم بأقلّ متموّل ؛ لأن هذه الألفاظ تقع على القليل والكثير . اهـ المرجع السابق (٥) (٢١٢/٦) .
(٦) قوله: ( لرجل ) ساقط من (أ).
(٧) في (ب): ( الأجزاء) وفي هامش (ب ): ( الوصايا).
405