403

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قَبِل .. بان حصولُه بالموت، فإن ردّ .. بان أنه حصل للورثة .

وعلى الأقوال : إذا مات الموصى له قبل القبول .. قام ورثته مقامه ، وكسبُ الجارية الموصى بها وولدها فرعُ أقاويل الملك(١) ، فلو أوصى بأمة لزوجها الحرِّ ، فلم يعلم حتى وضعت أولاداً له بعد موت سيدها(٢): فإن قَبِلَ .. عتقوا ولم تكن أمّ ولد بعلوقٍ كان قبل ملكه(٣).

الثالث : يدخل في الوصية بالدار ما يدخل في البيع لو بيعت يوم الموت ، وما انهدم في حياة الموصي وكان غير ثابت يوم الموت .. لم يدخل في الوصية .

الرابع : الوصية المطلقة للمساكين .. مصروفة إلى مساكين بلده ، ولا ينقل إلى بلدة أخرى إلا على قولِ مَن أجاز نقلَ الصدقات .

الخامس : لو أوصى أن يُحَجَّ عنه ولم يَحُجَّ حجةَ الإسلام : فإذا بلغ ثُلتُه حجةً من بلده .. أحج عنه من بلده ، وإن لم يبلغ .. أحج عنه من حيث ما بلغ ، وفائدة وصيته(٤) : أن ينصرف حُّه إلى محل تصرفه ، وأن ينتفع ورثته بمضاربة الوصايا به .

فرع

[أوصى أن يُحَجَّ عنه بمئة وببقية ثلثه لفلان وكان أوصى بثلث ماله لمعين]

لو قال : ( أَحِجُّوا عني رجلاً بمئة ، وأعطوا ما بقي من ثلثِي فلاناً) وأوصى بثلث مالِهِ لرجل بعينه .. فللموصى له بالثلث نصفُ الثلث، وللحاج والموصى له(٥) بما بقي من الثلث نصفُ الثلث ، ويَحُج عنه رجلٌ بمئة .

= إلاّ بعد الوصية والدين، ولا للموصى له، وإلّ .. لما صحّ ردّه كالإرث، فتعين وقفه. انظر: المرجع السابق .

(١) فعلى الأوّل والثالث: للموصى له الفوائد وعليه المؤنة، وعلى الثاني: لا ولا. اهـ المرجع السابق .

(٢) في ( ب): ( السيد ) .

(٣) انظر الكلام على هذه المسألة في ((الروضة)) (١٥٣/٦-١٥٤).

(٤) في ( أ) : ( تصرفه ) .

(٥) قوله : ( له ) ساقط من ( ب ).

403