Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
قَبِل .. بان حصولُه بالموت، فإن ردّ .. بان أنه حصل للورثة .
وعلى الأقوال : إذا مات الموصى له قبل القبول .. قام ورثته مقامه ، وكسبُ الجارية الموصى بها وولدها فرعُ أقاويل الملك(١) ، فلو أوصى بأمة لزوجها الحرِّ ، فلم يعلم حتى وضعت أولاداً له بعد موت سيدها(٢): فإن قَبِلَ .. عتقوا ولم تكن أمّ ولد بعلوقٍ كان قبل ملكه(٣).
الثالث : يدخل في الوصية بالدار ما يدخل في البيع لو بيعت يوم الموت ، وما انهدم في حياة الموصي وكان غير ثابت يوم الموت .. لم يدخل في الوصية .
الرابع : الوصية المطلقة للمساكين .. مصروفة إلى مساكين بلده ، ولا ينقل إلى بلدة أخرى إلا على قولِ مَن أجاز نقلَ الصدقات .
الخامس : لو أوصى أن يُحَجَّ عنه ولم يَحُجَّ حجةَ الإسلام : فإذا بلغ ثُلتُه حجةً من بلده .. أحج عنه من بلده ، وإن لم يبلغ .. أحج عنه من حيث ما بلغ ، وفائدة وصيته(٤) : أن ينصرف حُّه إلى محل تصرفه ، وأن ينتفع ورثته بمضاربة الوصايا به .
لو قال : ( أَحِجُّوا عني رجلاً بمئة ، وأعطوا ما بقي من ثلثِي فلاناً) وأوصى بثلث مالِهِ لرجل بعينه .. فللموصى له بالثلث نصفُ الثلث، وللحاج والموصى له(٥) بما بقي من الثلث نصفُ الثلث ، ويَحُج عنه رجلٌ بمئة .
= إلاّ بعد الوصية والدين، ولا للموصى له، وإلّ .. لما صحّ ردّه كالإرث، فتعين وقفه. انظر: المرجع السابق .
(١) فعلى الأوّل والثالث: للموصى له الفوائد وعليه المؤنة، وعلى الثاني: لا ولا. اهـ المرجع السابق .
(٢) في ( ب): ( السيد ) .
(٣) انظر الكلام على هذه المسألة في ((الروضة)) (١٥٣/٦-١٥٤).
(٤) في ( أ) : ( تصرفه ) .
(٥) قوله : ( له ) ساقط من ( ب ).
403