Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الثاني : لو وهب بشرط ثواب معلوم .. صحت ، ومتى يُسْلَكُ بها مَسْلَكَ البيع .. فعلى قولين : أصحهما(١): بعد العقد ؛ لأن حقيقته بيع، والثاني(٢): عقيب القبض ؛ لأن لفظه هبة ، وإن وَهَب بشرط ثوابٍ مجهولٍ .. فعلى قولين(٣)، وإذا صححناها .. فالأصح : أن ثوابَها قيمةُ مثلها(٤) ، وقيل : ما يُرْضي الواهب ، وقيل : ما يجوز أن يكون ثمناً وإن قلَّ .
الثالث: إذا أطلق الهبةَ مع مَن يطمعُ في ثوابه في العادة .. استحقَّ الثوابَ على أصحِّ القولين(٥) ؛ للقرينة العُرْفية، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله يَقْبَلُ الهديةَ ويثيب عليها(٦) ، والله أعلم بالصواب .
***
= فقالت أمي عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ إن أم هذا أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها ، فقال صلى الله عليه وسلم: (( يا بشير؛ ألك ولد سوى هذا؟)) فقال: نعم، قال: ((كلهم وهبت له مثل هذا؟)) قال: لا، قال: ((فأشهد على هذا غيري)).
في (أ): (أحدهما)، وهذا القول معتمد، وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (٣٨٦/٥)، وأطلق المصنف الخلاف في ((الوجيز)) ولم يرجح. انظر: ((الشرح الكبير)) (٣٣٢/٦).
ضعيف كما علم ممّا مرّ .
المعتمد عدم الصحة. انظر: ((الروضة)) (٣٨٧/٥) و((الشرح الكبير)) (٣٣٢/٦_٣٣٥).
معتمد. انظر: ((الروضة)) (٣٨٥/٥).
ضعيف ؛ والأظهر : أنه لا يستحق ثواباً؛ لأنه لو أعار داراً .. لا يلزم المستعير شيء ، فكذلك إذا وهب إلحاقاً للأعيان بالمنافع. انظر: المرجع السابق و ((الشرح الكبير)) (٣٢٩/٦).
قوله: ( عليها) ساقط من (ب)، والحديث رواه البخاري (٢٥٨٥) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها .
375