373

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

كتاب الهبة(١)

والنظر في : أركانها ، وأحكامها

أما الأركان .. فأربعة :

الأول : الموهوب ، وهو : كلُّ ما يَقْبَلُ نقلَ الملك ويُقْدَرُ على تسليمه(٢) ، فلا يجوز هبةُ الجَنين إلا أن يَهَبَ الأمّ فيتبعَها كالبيع ، وإن وهب الأمَّ واستثنى الجنينَ .. بطلت كالبيع .

الثاني: الواهب ، وهو: كلَّ مَن له التبرع(٣)، فإن وَهَب في صحته لوارثه ومَرِضَ قبل التسليم مَرَضَ الموت .. بطلت وصارت وصية .

الثالث : القبض ، وهو ركنٌ لا يتمُّ الهبةُ إلا به، ويجوز الرجوع قبله، وفي ١/٣٩ وقت الملك قولان : أحدهما(٤): أنه يَتَعَقَّبُ القبض. والثاني(٥) : أنّا عند القبض نتبيَّنُ حصولَه لدى العقد ، فإن وَهَب من طفله .. فله قبضُه من نفسه .

وكيفيته : تحويلُ الموهوب من موضع إلى موضع، وقيل : يُسْتَغْنَى عن التحويل .

(١) لغة: مأخوذة من هَبَّ بفتح الهاء وشدّ الباء بمعنى مرَّ؛ لمرورها من يد إلى أخرى، أو من هَبَّ بمعنى استيقظ؛ لأنّ فاعلها استيقظ للإحسان ، وشرعاً : تمليكُ تطوّع في الحياة . فخرج بتمليك : الضيافة ؛ لأنها إباحة ، وبتطوع: غيره كالبيع، وفي الحياة: الوصية. انظر: ((التحفة)) (٢٩٥/٦-٢٩٦) و((الياقوت النفيس)) (ص ١١٩).

(٢) فكل ما جاز بيعه .. جازت هبته، وما لا .. فلا، هذا هو الغالب، وقد يختلفان. اهـ ((الروضة)) (٣٧٣/٥) و((مغني المحتاج)) (٣٩٩/٢).

(٣) في (ب ): ( أهلية التبرع) .

(٤) معتمد، وهو المشهور كما في ((الروضة)) (٣٧٥/٥)، وجزم به المصنف في ((الوجيز)). انظر: ((الشرح الكبير)) (٣١٨/٦).

(٥) ضعيف كما علم ممّا مرّ.

373