Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في حقه من ٣٨/ب أراضي خيبر: ((حَبِّس / الأصلَ، وسبِّل الثمرة))(٢).
والنظر في : أركان الوقف ، وأحكامه
أما الأركان .. فأربعة :
الأول : الموقوف ، وهو : كل عين يُقصد منفعتها مع بقائها ، فيجوز وَقْفُ المنقولات والحيوانات.
الثاني : الموقوف عليه ، وهو : أن يكون غير الواقف ممن ينتفع بالوقف(٣) ، فلو وقف على نفسه .. لم يصح، ولو شرط لنفسه من الوقف نفقة .. بطل في أصح القولين(٤).
الثالث : الصيغة ، وصريحه أن يقول : وقفت أو حبّست أو تصدّقت صدقة مسبّلة أو موقوفة أو مؤبدة أو محرّمة أو محبّسة ، ولا يصير الملك في الباطن وقفاً بمجرد الإقرار حتى يتلفظ بلفظ الوقف مختاراً ، وكذلك سائرُ الأقارير.
وفيه(٥) شرطان :
(١) هو لغة: الحبسُ، وشرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرّف في رقبته على مصرَف مباح موجود. اهـ (( مغني المحتاج)) (٣٧٦/٢).
(٢) رواه بهذا اللفظ النسائي ( ٣٦٠٣)، وأصله عند البخاري (٢٧٣٧) ومسلم ( ١٦٣) من حديث ابن عمرٍ رضي الله عنهما.
(٣) وألاّ يكون معصية ، وإمكان تملكه إن كان معيناً ؛ فلا يصحّ الوقف على عمارة كنيسة للتعبد ، ولا الوقف على الجنين والميت. انظر: ((التحفة)) (٦/ ٢٤٢-٢٤٧).
(٤) معتمد. انظر: ((الروضة)) (٣١٨/٥).
(٥) أي: الوقف، وقد ذكر له المصنف هنا شرطين وجعلها في ((الوجيز)) أربعة فزاد: الإلزام؛ فلو وقف بشرط الخيار فهو باطل ، والرابع : بيان المصرف ؛ فلو اقتصر على قوله : وقفت .. فالأظهر بطلانه .=
370