Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
ما فيه(١) ، وملك هذا المعدن لا يتصور إلا بأن يحيي أرضاً فيظهر فيها معدن(٢) أو تقسم الغنائم فيقع في قسم واحد أرض مملوكة فيها معدن عِدّ(٣).
الثاني : المعدن الباطن الذي يحتاج إلى حفره لاستخراج ما في (٤) باطنه كالذهب والفضة ، فإذا لم يعمل عليه جاهليّ .. فيجوز للإمام إقطاعه(٥) ، وتملك رقبته بالحفر كما يملك الموات بالإحياء في أحد القولين(٦) ، ولا يملك في القول الثاني(٧)؛ لأن المقصود منه ما فيه ، والله أعلم.
الثالث : المعدن الباطن الذي عمل فيه جاهلي ، ولا يملك الذي عمل فيه جاهلي وعمّره ، وفي جواز إقطاعه قولان(٨)، فإن جوّز .. ففي ملك رقبته قولان(٩) كمعادن الإسلام.
لا يجوز هبة ما في المعدن ، فإن قال: ما أَخْرَجْتَ فهو لك ، فأخرج بإذن المالك .. لم يكن له ؛ لأنه هبة مجهول لا تسليم فيه ، ولا يستحق أجرة المثل على الأصح(١٠) ؛ لأنه لم يطمع في عوض.
(١) ضعيف . انظر : المرجع السابق.
(٢) ولم يعلم به. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٧٣/٢) وقوله: ( معدن) ساقط من ( أ).
(٣) قوله : (عِدّ) ساقط من (أ).
(٤) قوله : ( في ) ساقط من (ب) .
(٥) هو الأظهر ، وهذا الإقطاع إقطاع إرفاق لا تمليك كما في مقاعد السوق . انظر : المرجع السابق . و((الروضة)) (٣٠٢/٥-٣٠٣).
(٦) ضعيف ؛ والأظهر : أنه لا يملك بذلك كالمعدن الظاهر ، لكن مَن أحيا مواتاً فظهر فيه معدن باطن وكذا ظاهر كما مرّ .. ملكه إن لم يعلم به، وإلاّ .. لم يملكه. انظر: ((الروضة)) (٣٠٢/٥) و(( مغني المحتاج)) (٣٧٢-٣٧٣).
(٧) هو الأظهر كما مرّ .
(٨) الأظهر جوازه. انظر: ((الروضة)) (٣٠٣/٥).
(٩) تقدّم قريباً في الحاشية أن المعتمد في الإقطاع أنه للإرفاق لا للتمليك .
(١٠) ضعيف، والأصح - كما في ((الروضة)) (٥/ ٣٠٤) -: ثبوتها ؛ لأن عمله وقع للمالك وهو غير معتدٍ بعمله ولا متبرّع. انظر: ((الشرح الكبير» (٢٣٢/٦).
368