357

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

كتاب الإجارات(١)

قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، وقال النبي عليه السلام: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه))(٢).

فعقد الإجارة إلى مدة معلومة بأجرة معلومة .. عقد صحيح لازم.

والنظر في : أركانها وأحكامها

أما الأركان .. فاثنان(٣):

الأول : الأجرة ، وشرطها : ما هو شرط الثمن في البيع ، فلا يشترط قبضها في المجلس إلا إذا استأجر دابة في الذمة .. فيكون الأجرة/ كرأس مال السلم ، ولا يجوز استئجار الطحان لطحن قَفيز على أن يكون أجرته ثلث الطحين(٤).

الثاني : المنفعة ، وهو : العوض المقصود ، وشرطه : أن يكون معلومَ الجنس ، والقدر ، ومقدوراً على تسليمه في الحال(٥).

والعلم في استئجار الأرض والدار والدابة برؤيتها ، وفي استئجار المحامل

  1. جمع إجارة، وهي لغة: اسم للأجرة ، ثمّ اشتهرت في العقد . وشرعاً: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. اهـ (( مغني المحتاج)) (٢/٣٣٢).

  2. هذا الحديث ساقط من (أ). ورواه ابن ماجه (٢٤٤٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، قال العجلوني في (( كشف الخفاء)) (١/١٦٠): (بإسناد جيد) اهـ

  3. بل أربعة، فيزاد العاقدان والصيغة. انظر: ((الروضة)) (٥/١٧٣).

  4. في (ب) : ( الطحن ) .

  5. ومن شروطها أيضاً : أن تكون متقوّمة ؛ أي: لها قيمة ؛ فلا يصحّ استئجار تفاحة للشّم، وألاَ تتضمن استيفاء عين قصداً ؛ فلا يصحّ استئجار بستان لثماره وشاة لنتاجها أو صوفها أو لبنها ، وأن تكون واقعة للمستأجر ؛ فلا يصحّ الاستئجار لعبادة تجب فيها نيّة ولم تقبل النيابة كالصلوات ؛ لأن المنفعة لم تقع في ذلك للمستأجر ، بل للأجير ، ولا يستحق الأجير شيئاً وإن عمل طامعاً . انظر شروط المنفعة في ((الروضة)) (٥/١٧٧-١٨٩).

357